من مغالطات الشيخ ابن حمزة (1)

محمد ابن الأزرق الأنجري
آراء ومواقف
محمد ابن الأزرق الأنجري9 نوفمبر 2022آخر تحديث : الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 5:59 مساءً
من مغالطات الشيخ ابن حمزة (1)

محمد ابن الأزرق الأنجري
من الأمثلة التي قدّمها السيد مصطفى بن حمزة في خرجته الارتجالية المزرية برتبته، وهو يناقش مسألة المساواة في الإرث أن المرأة قد ترث بينما لا يرث الرجل، ومثّل لذلك بهذه الفريضة:هلكت امرأة وتركت زوجها وأختها الشقيقة وأخاها لأبيها.

حسب المقرّر في الفقه والمدونة: للزوج النصف، وللأخت الشقيقة النصف، والأخ لأب عاصب لم يتبقّ له شيء فلا يأخذ سنتيما.

وهذا الجواب:
أولا: المطالبون بالمساواة يحصرونها بإرث أبناء المتوفى وبناته، فمن المغالطة التمثيل بمسائل خارجة عن محلّ النقاش.
القوم يقولون: إذا مات الرجل وترك ابنا وبنتا مثلا، فإنهما يقتسمان تركة الأب بالتساوي لأن الأسباب القديمة التي جعلت الابن يرث ضِعف ميراث البنت التي هي أخته لم تعد قائمة ولا مؤثرة، ذلك لأن الابن في الماضي كان هو الذي يحمل السلاح دفاعا عن الأسرة والعشيرة والأخت، ويصطاد أو يتاجر أو يزرع لتعيش، وكان يتحمل أختَه البنت حتى تتزوج أو تستغني، بينما أصبحت البنتُ في عصرنا تعمل هي الأخرى وتنفق على أبويها وأولادها، ولم يعد الأخ مسئولا عن أخته بالقانون والواقع، ولا حاميا للأسرة والعشيرة…
فالمثال الذي قدمه الدكتور مغالطة مكشوفة.

ثانيا: هذا المثال الذي قدمه السيد بنحمزة يدفع العقلاء للمطالبة بتعديل بعض مواد الإرث ذلك أن حرمان الأخ لأب في هذه النازلة عصيان لكتاب الله تعالى الذي لا يفرق بين الإخوة أبدا، وإنما فرقت بينهم الأعراف الجاهلية التي استمرت بعد الإسلام وصارت أحكاما فقهية لأن الفقهاء حرفوا تفسير كتاب الله وطوعوا بعض آيات المواريث لتلائم الأعراف الجاهلية البائدة في بعض القضايا.

إن التفرقة بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم ظلم فاحش لا يرضاه كتاب الله من قريب أو بعيد. ونحن نتحدّى فقهاء الشرق والغرب أن يجدوا في آيات المواريث تفرقة بين الإخوة.

وآية الكلالة آخرَ سورة النساء، تجعل الأخ مطلقا وراثا مع الأخت سواء كانا شقيقين أم لا.

وظاهر القرآن وصريحه أن الشقيقة عاصبة مع الأخ لأب في المسألة التي مثّل بها الدكتور، فيرثان معا وفق قاعدة: (للذكر مثل حظ الأنثيين)، فيأخذ ضعف ما تأخذه لولا أن حرَمته الأعراف الجاهلية التي تجعل الشقيقة مقدمة على الأخ لأب.

والتحدي الآخر أن يأتونا بمثال من السنة النبوية الصحيحة فيه حرمان الأخ لأب مع شقيقة وزوج. فإن احتجوا بالرواية المشكوك في صحتها: “ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر”.

قلنا: في المسألة التي ذكر الشيخ ابن حمزة، الوارث بالفرض هو الزوج، والشقيقة مع الأخ لأب عاصبان بنص القرآن: (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين).

وظاهر القرآن الكريم، أولى من رواية ظنية الثبوت ظنية الدلالة أيضا، إذ يمكن أن يكون معناها كما قال أصحاب الرد: إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي شيء لعدم وجود العاصب، فإن أولى ذكر يأخذ الباقي بالرّدّ.

والنتيجة أن المادة التي تمنع الأخ لأب من تركة أخته مع وجود زوجها وشقيقتها ظالمة جاهلية يجب تعديلها إما بأن ترث معه بالتساوي أو بقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.