تمرير تعديل بالإجماع يفتح باب مهنة المحاماة أمام أطر كتابة الضبط بمجلس المستشارين

تحرير: ماهر الرفاعي
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، خلال اجتماعها المنعقد مساء أمس الاثنين، بالإجماع على تعديل المادة 13 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، يقضي بإعفاء بعض أطر هيئة كتابة الضبط من شرط اجتياز التكوين بالمعهد المتخصص والكفاءة المهنية لولوج المهنة.
وينص التعديل على استفادة فئة من أطر كتابة الضبط من هذا الإجراء، شريطة توفرهم على رتبة منتدب قضائي من الدرجة الأولى على الأقل، والحصول على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو ما يعادلها في تخصص القانون أو الشريعة، مع أقدمية لا تقل عن 15 سنة في العمل، إضافة إلى اجتياز اختبار خاص تحدد شروطه بقرار من وزير العدل.
كما أقر التعديل إلزام المستفيدين بقضاء سنة كاملة من التمرين قبل مزاولة مهنة المحاماة وفق الشروط المنصوص عليها في مشروع القانون، وذلك في إطار مواصلة مناقشة النص التشريعي داخل الغرفة الثانية، وسط تفاعل مع المقتضيات المتعلقة بشروط الولوج إلى المهنة والاستثناءات المرتبطة بها.




التعليقات