إحداث لجنة وطنية لملاحقة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح

عمر العمري
featuredالمغرب
عمر العمري29 نوفمبر 2019آخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 5:21 مساءً
إحداث لجنة وطنية لملاحقة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح

صادقت الحكومة المغربية أمس الخميس على مشروع قانون يحمل رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

ومن بين إجراءات هذا القانون إحداث “اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله”، التي سيعهد إليها “السهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح”.

وسيكون من مهام اللجنة “تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وبانتشار التسلح”.

وستنشر قرارات اللجنة الوطنية في الجريدة الرسمية، ويمكن للمتضررين الطعن في قراراتها أمام المحكمة الإدارية بالرباط، وسيحدد قانون تنظيمي لاحق طريقة اشتغالها.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، حسب بلاغ حكومي، إلى التمكين من تعقب الأموال غيرالمشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب.
دين بريس

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.