ما حكم من شك في طلوع الفجر هل له أن يأكل ويشرب أم يمسك؟


فإذا تيقن طلوع الفجر حرم عليه الأكل والشرب ووجب عليه الإمساك، وإذا لم يتيقن وبقي في شك من طلوع الفجر فالأحوط له أن يمتنع عن الأكل والشرب، عملا بالحديث الشريف: ”دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ”فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه” رواه البخاري.
ويلحق بهذه المسألة من شك في الفجر في رمضان فلم يدر أكل فيه أم لم يأكل، وهذه غير الصورة السابقة، فإن الشك وقع في طلوع الفحر ولم يأكل بعد، وهذه المسألة فيمن أكل ثم طرأ عليه الشك، هل أكل قبل طلوع الفجر أم بعده؟.
وقول مالك في المدونة أن عليه القضاء يوم مكانه. ونصه في المدونة كالآتي: “(قلت) ما قول مالك فيمن شك في الفجر في رمضان فلم يدر أكل فيه أم لم يأكل؟ (فقال) قال مالك: عليه القضاء يوم مكانه”. والله أعلم.



