محمد بن راشد يصدر قانون السلامة العامة لتعزيز حماية الأشخاص والممتلكات
تحرير: أحمد مادو
أصدر حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في الإمارة، بهدف إرساء إطار تشريعي واضح يضمن أعلى مستويات السلامة للأفراد والممتلكات، ويدعم جهود الجهات المختصة في تحقيق التنمية المستدامة. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من الأول من يونيو 2026 بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف القانون إلى حماية الأرواح والممتلكات عبر الحد من الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث، وضمان سلامة الخدمات المقدمة للجمهور والمنتجات المتداولة في الأسواق. كما يتضمن وضع معايير وتدابير وقائية واضحة للحد من المخاطر التي قد تلحق الضرر بالأفراد أو الممتلكات، وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال.
كما ينص القانون على تطبيق متطلبات السلامة العامة في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات المختلفة، بما يعزز الحركة السياحية والترفيهية في دبي. ويشمل أيضا نشر الوعي بين أفراد المجتمع لتعزيز ثقافة السلامة العامة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية والمساهمة في تطبيقها.