سعيد الكحل
6 ـ رفع التجريم عن الإجهاض الإرادي: إن أي مناقشة لموضوع الإجهاض تقتضي استحضار المعطيات التالية:
ـ ما بين 600 و 1000 حالة إجهاض تحدث يوميا غالبيتها في ظروف غير صحية .
ـ 13،84 في المائة من وفيات الأمهات ناتجة عن الإجهاض .
ـ في دراسة أجرتها الجمعية الوطنية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة، المعروفة اختصارا بجمعية “إنصاف“، خلصت إلى أن مجموع النساء العازبات بين سنة 2003 و2010 بلغ 270 ألف أم عازبة، و24 طفلا متخلى عنه يوميا. كما بلغ عدد الأطفال المتخلى عنهم بين سنتي 2004 الي 2014 ما مجموعه 9400 طفل.
ـ المركز المغربي لحقوق الإنسان حدد عدد الأطفال الذين يولدون يوميا بالمغرب خارج مؤسسة الزواج في 150 طفل بدون هوية الأب. نصف هؤلاء الأطفال يعتبرون “أطفال شوارع”.
ـ في تقريرين لرئاسة النيابة، أن مجموع عدد الأطفال المهملين قد بلغ، خلال سنة 2018 و 2019، حسب تدخل النيابة العامة، 4458 طفلا.
إذن، كيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة بعد أن فشل التحريم الديني والتجريم القانوني؟
إن الحل الأنسب يستوجب إجراءين رئيسيين:
أولهما: إلحاق الابن بأبيه البيولوجي وذلك بالامتثال لقوله تعالى (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله).
ثانيهما: رفع التجريم عن الإجهاض داخل الأربعة أشهر من بداية الحمل وفق ما أباحه الرسول (ص) والأئمة والفقهاء من بعده كما هو واضح من التالي:
ــ روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن زيد بن وهب: قال عبد الله: حدثنا رسول الله – وهو الصادق المصدوق – قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة”.
فقوله صلى الله عليه وسلم: “ثم ينفخ فيه الروح” جعل هذا بعد أطوار النطفة، والعلقة، والمضغة، وقد كان لكل طور أربعون يوماً، فمجموع ذلك مائة وعشرون يوماً. وجواز الإسقاط قبل نفخ الروح، هو قول الحنفية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة.
ـ قال ابن عقيل: ما لم تحله الروح يجوز إسقاطه؛ لأنه ليس وأداً؛ لأن الوأد لا يكون إلا بعد التارات السبع (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ) (المؤمنون:12) إلى قوله: (ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ) (المؤمنون: من الآية14).و ذهب الفقهاء إلى أن نفخ الروح يكون بعد أن يتم للحمل أربعة أشهر.
والدليل على أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر: فقد نقل الإجماع غير واحد على أن مرحلة نفخ الروح بعد تمام الحمل أربعة أشهر:
قال القرطبي: “لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يوماً، وذلك تمام أربعة أشهر، ودخوله في الخامس”
وقال النووي: “اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر ”وقال ابن حجر: “اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر”.
واستدل أصحاب القول بالجواز قبل نفخ الروح بالآتي :
= أن كل ما لم تحلّه الروح لا يبعث يوم القيامة، ومن لا يبعث فلا اعتبار لوجوده، ومن هو كذلك فلا حرمة في إسقاطه.
= أن الجنين ما لم يتخلق فإنه ليس بآدمي، وإذا لم يكن كذلك فلا حرمة له ومن ثم فيجوز إسقاطه.
في مذهب الحنفية: يباح الإسقاط بعد الحمل، ما لم يتخلق منه شيء، ولن يكون ذلك إلا بعد مئة وعشرين يوماً؛ لأنه ليس بآدمي. وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق: نفخ الروح. ومن الأعذار التي أجاز بها الأحناف الإسقاط: أن ينقطع لبن الأم بعد ظهور الحمل، وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر، ويخاف هلاكه.
كما ذهب فقهاء وشيوخ آخرون إلى القول بجواز الإجهاض داخل 120 يوما من بداية الحمل، ومنهم:
ــ قال ابن الهمام رحمه الله في “فتح القدير” (3/401):” وهل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ يباح ما لم يتخلق شيء منه، ثم في غير موضعٍ قالوا: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح..
ــ قال الرملي رحمه الله في “نهاية المحتاج” (8/443):” الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا، وجوازه قبله “.
كما ذهب بعض المالكية، ومنهم اللخمي، إلى جوازه إذا كان قبل نفخ الروح.
ــ وفي حاشية قليوبي (4/160):” نعم، يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه”.
بل إن الأحناف يعتبرون انقطاع الحليب على الرضيع عذرا يبيح الإجهاض.
أمام فظاعة المآسي التي يتسبب فيها تجريم الإجهاض حيث تضطر الفتيات الفقيرات على وجه إلى الإجهاض السري غير الآمن، فإن الواجب الديني (حفظ النفس) يقتضي السماح للراغبات في الإجهاض بالتخلص من حملهن تجنبا لوفاتهن وحماية للمجتمع من أطفال الشوارع الذين تتزايد أعدادهم سنويا بالآلاف أمام عجز فتاوى التحريم وقانون التجريم ومناهضي الإجهاض عن التكفل بالمشردين وتوفير الحياة الكريمة لفاقدي الهوية من الأطفال.
خلاصة القول: إن ثلاثة مذاهب فقهية سنية من أصل أربعة تجيز الإجهاض داخل أربعة شهور من الحمل، فيما بعض المالكية أجازوه قبل نفخ الروح. وهذا دليل قاطع على الجواز وردّ واضح على المناهضين للإجهاض. فكما أخذ المغرب من الاجتهادات الحنفية في مدونة الأسرة، فكذلك يأخذ من تلك الاجتهادات ما يُجوّز الإجهاض داخل 120 يوما من الحمل.
إننا نقبل التحدي بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في التعديل المرتقب لمدونة الأسرة، فهل يقبله الإسلاميون والمحافظون؟ لا تعتقدوا أن الحداثيين جاهلون بأحكام الشريعة ويتخوفون من الاحتكام إليها. فالشريعة ملك للجميع ولا أحد يحتكر النطق باسمها وفهم مقاصدها. ويبقى معيار الأحكام الفقهية والفتاوى ما يحققانه من مقاصد الشريعة وما ينفع الناس وييسّر ظروف حياتهم وفق القول المأثور “حيث توجد المصلحة فتم شرع الله”، وقول الرسول (ص) وتوجيهه (يسّروا ولا تعسّروا). فكفى من المآسي والأرواح التي تزهق بسبب قانون تجريم الإجهاض وإفلات الآباء البيولوجيين من مسؤولياتهم، فضلا عن مآسي تشريد الأسر وضياع حقوقها وممتلكاتها بسبب قانون التعصيب الذي يبح أكل أموال الناس بالباطل.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=20006