الدكتور عبد النور بزا يكتب: مصطلح المقاصد بين تعريف المتقدمين والمتأخرين

د. عبد النور بـزا
2020-09-08T15:14:18+01:00
دراسات وبحوث
د. عبد النور بـزا8 سبتمبر 2020آخر تحديث : الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 3:14 مساءً
الدكتور عبد النور بزا يكتب: مصطلح المقاصد بين تعريف المتقدمين والمتأخرين

د. عبد النور بزا
1. أقدمية مصطلح المقاصد في الدرس الأصولي
مصطلح المقاصد(1)؛ قديم التداول في الدرس الأصولي؛ ولعل أول من استعمله من الأصوليين؛ الإمام الجويني ( ت: 478ه ) في غير ما موضع من مصنفاته؛ كما في ” البرهان “؛ ” ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي؛ فليس على بصيرة في وضع الشريعة.” (2) وفي ” نهاية المطلب “: ” إذا فهمَ الفقيهُ المقاصِدَ، لم يخفَ عليهِ قضايا الألفاظ وموجبات الصيغ.”(3) إلى غير ذلك من النصوص القاطعة بأقدمية هذا المصطلح عند أبي المعالي.(4)

2. دعوى عدم تعريف الأصوليين لـ” مصطلح المقاصد ”
وإذا تقررت أقدمية استعمال ” مصطلح المقاصد “؛ فإلى أي حد يمكن التسليم بالدعوى القائلة: إن تعريف المقاصد لا وجود له عند شيخ المقاصد الشاطبي ولا عند غيره من العلماء الذين تعرضوا لذكر المقاصد قديما ؟
وجوابا عليه أقول:
لعل أول من أطلق القول بعدم تعريف المقاصد عند الشاطبي وغيره من العلماء قديما هو د. أحمد بن عبد السلام الريسوني فيما نصه:” أما شيخ المقاصد أبو إسحاق الشاطبي؛ فإنه لم يحرص على إعطاء حد وتعريف للمقاصد الشرعية. ولعله اعتبر الأمر واضحا، ويزداد وضوحا بما لا مزيد عليه بقراءة كتابه المخصص للمقاصد من ” الموافقات “، ولعل ما زهده في تعريف المقاصد كونه كتب كتابه للعلماء؛ بل للراسخين في علوم الشريعة … ومن كان هذا شأنه، فليس بحاجة إلى إعطائه تعريفا لمعنى مقاصد الشريعة، خاصة وأن المصطلح مستعمل ورائج قبل الإمام الشاطبي بقرون. وكذاك لم أجد تعريفا فيما اطلعت عليه عند الأصوليين وغيرهم من العلماء الذين تعرضوا لذكر المقاصد قديما.” (5)
وقد تابعه في هذه الدعوى غير واحد من المهتمين بالفكر المقاصدي -دون تمحيص-، منهم:
د. نعمان جغيم؛ إذ نص على أنه ” لم يرد تعريف اصطلاحي مضبوط للمقاصد عند المتقدمين من الأصوليين والفقهاء.” (6)
و د. نور الدين الخادمي فيما نصه: ” لم يوجد عند العلماء الأوائل تعريف واضح أو محدد أو دقيق لمقاصد الشريعة.” (7)
و د. حمادي العبيدي، إذ قال: ” لم يضع الشاطبي تعريفا محددا للمقاصد … والشيخ محمد الطاهر بن عاشور هو الذي حاول أن يضع لها تعريفا يستوعب أقسامها كلها.”(8)

3. تعريف المقاصد عند قدامى الأصوليين
والحقيقة أن ما ذكره هؤلاء الأفاضل هو مجرد دعوى عارية عن الدليل، ومن المعلوم أن الدعوى بغير دليل لا تصح. وذلك لسبب بسيط وهو أن تعريف ” مصطلح المقاصد ” قديم. وكل ما قاله علماؤنا المحدثون أو المعاصرون في تعريفه لم يخرج عما قرره علماؤنا القدامى بشأنه؛ منهم:
الإمام الرازي ( ت:606ﻫ ) فقد جاء عنه في سياق بيانه لمعاني الكلمات المكتسبة، وإيضاح مدلولات الألفاظ الخفية المندرسة في القسم الأول من كتابه:” الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل ” بمناسبة تعريفه للمصلحة الشرعية ما نصه:
“… نريد بمقصود الشرع: ما دلت الدلائل الشرعية على وجوب تحصيله، والسعي في رعايته، والاعتناء بحفظه… وذلك كمصلحة حفظ النفوس والعقول والفروج والأموال والأعراض.”(9)
والإمام الآمدي ( ت:631ﻫ ) أيضا في معرض كلامه عن تحقيق معنى ” المقصود من الحكم الشرعي “؛ إذ قال:” المقصود من شرع الحكم: إما جلب مصلحة أو دفع مضرة، أو مجموع الأمرين بالنسبة إلى العبد.”(10)
والإمام القرافي ( ت: 684ﻫ )؛ في سياق تفريقه ” بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل ” إذ نص على أن ” موارد الأحكام على قسمين: الأولى؛ المقاصد؛ وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها…”(11)
وما قرره هؤلاء الأئمة؛ لا أعلم -في حدود ما اطلعت عليه- من خرج عن مضمونه في تعريف ” مصطلح المقاصد ” قديما وحديثا؛ إذ لا يوجد في مجموع ما وصلنا من مصنفات القدامى، ولا فيما هو متداول من كتابات المحدثين في الفقه المقاصدي؛ ما يفيد أن ” مصطلح المقاصد ” يعني شيئا آخر غير ” رعاية مصالح العباد؛ جلبا لها أو دفعا لما يعود عليها بالفساد.”
ولا أدل على صحة هذا الملحظ مما انتهى إليه مشاهير علماء المقاصد في عصرنا، وأكدوه من خلال تعريفاتهم لـ” مصطلح المقاصد “؛ وفي مقدمتهم:
أستاذنا أحمد الريسوني إذ قال:” مقاصد الشريعة هي: الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد.”(12)
و د. يوسف حامد العالم (ت:1409ﻫ) ” مقاصد الشارع هي: المصالح التي تعود على العباد في دنياهم وأخراهم.” (13)
فهذان التعريفان لا يخرجان عما يفيد ” رعاية مصالح الناس؛ جلبا لها أو دفعا لما يناقضها من المفاسد.” وهو محصل ما تقرر في تعاريف قدامى الأصوليين .
وأما الشيخ الطاهر بن عاشور (ت:1393ﻫ) فقد تعمدت تأخير الكلام عنه؛ فقد عرف ” مقاصد التشريع العامة بـ” المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها.”(14) ومجموع هذه المعاني والحكم لا تخرج عما جاءت به الشريعة من جلب للمصالح ودرء للمفاسد عن نوع الإنسان؛ كما هو المستفاد من شرحه للمقصد العام من التشريع بما يفيد:” حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان. ويشمل صلاحه صلاح عقله. وصلاح عمله. وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه.” (15)
وهذا في الحقيقة ليسا تعريفا للمقاصد؛ كما قال الأستاذ حمادي العبيدي: ” إن هذا في الواقع ليس تعريفا للمقاصد؛ لأن التعريفات لا تكون بهذا الأسلوب؛ وإنما هو بيان وتفصيل للمواطن التي تلتمس فيها المقاصد من الشريعة.” (16)
وهذا ما لاحظه الأستاذ الكيلاني أيضا؛ إذ قال:” ويلاحظ فيما ساقه الشيخ (ابن عاشور) من تعريف، أنه يغلب عليه صفة البيان والتوضيح لحقيقة المقاصد، أكثر من صفة التعريف الذي يكون عادة جامعا مانعا، ومحددا بألفاظ محدودة، تصور حقيقة المعرف.”(17) هذا فضلا عن كونه لم يأت بجديد ولا بإضافة نوعية لا سابقة لها؛ إذ كل ما قاله لا يخرج في محصلته عن حفظ نظام العيش البشري بما يشتمل عليه من مصالح إنسانية.

4. تعريف المقاصد عند الشاطبي
إذا سلم هذا البيان؛ فإلى النظر في تعريف مصطلح المقاصد عند أبي إسحاق الشاطبي؛ فماذا قال فيه رحمه الله ؟
لقد عني هذا الإمام الفذ عناية خاصة بتعريف ” المقاصد ” وسلك فيه مسلكا لا نظير له، فقد نبه منذ البداية -بما لا مزيد عليه- إلى أنه يرفض التعريف بالحد المنطقي أصلا؛ وذلك لقناعته بـ” أن الحدود على ما شرط أرباب الحدود يتعذر الإتيان بها، ومثل هذا لا يُجعل من العلوم الشرعية التي يستعان بها فيها…”(18) هذا من جهة.
ومن جهة؛ فالمصطلحات الأصولية والقضايا المقاصدية يجب أن تكون في متناول جميع المكلفين بمقتضى عموم التكليف؛ سواء على مستوى التعريفات النظرية، أو على مستوى التطبيقات العملية؛ على حد ما قرره -رحمه الله- بوضوح في فاتحة المقدمة السادسة من الموافقات؛ قائلا:” إن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب، قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور، وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور، وإن فُرِضَ تحقيقا.
فأما الأول؛ فهو المطلوب، المنبَّه عليه … فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى يمكن الامتثال.”(19) لأن الامتثال هو مقصد المقاصد كلها، ولذلك؛ لا فائدة في تعريف ولا في إفهام لا يتبعه امتثال عملي.
وهذا الملحظ هو ما أشار إليه د. فريد الأنصاري -رحمه الله- بقوله:” ( بيان المصطلح ) عند الشاطبي يقوم على عنصرين أساسيين: الأول؛ هو الإفهام التقريبي، المبرأ من السقوط في الإفهامات المنطقية، التي تتعمق في فهم الجواهر والماهيات، وهو ما رفضه كما تقدم.
والعنصر الثاني؛ هو الامتثال. وذلك احترازا من أي إفهام لا يمكن من الامتثال والتنفيذ؛ إذ هذا هو مدار علم أصول الفقه ونهايته. فكل ما ليس تحته عمل فهو باطل كما تقرر.”(20)
ولهذا أهمل الشاطبي تعريف ” مصطلح المقاصد ” بالحد المنطقي؛ واعتمد على تعريفه بالتقسيم؛كما قال د. فريد الأنصاري:” وغالب استعمال الشاطبي لهذا الصنف من التعريفات، إنما يكون حيث يتعلق الأمر بتعريف ( جنس ) ما، وذلك بتقسيمه إلى ( أنواعه ) … نحو تعريفه لمصطلح ” المقاصد “، حيث قال:” المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية. والثاني: أن تكون حاجية. والثالث: أن تكون تحسينية.” ثم شرع بعد ذلك في رسم هذه المصطلحات الثلاث.”(21) كما في الهامش أدناه.
وهذا المسلك الذي اختاره الشاطبي في تعريف ” مصطلح المقاصد “، هو المسلك العلمي الأقدر على الوفاء بتعريفه. لأن ” المقاصد ” ليس مصطلحا مفردا خاصا بمعنى معين؛ بل هو مصطلح مشترك جامع بين مقاصد شتى من ” مقاصد الشارع “، و” مقاصد المكلف” بمختلف أنواعهما.
فـ” مقاصد الشارع “؛ تشمل: ” المقاصد الضرورية “، و” المقاصد الحاجية “، و” المقاصد التحسينية “، و” المقاصد الكلية “، و” المقاصد الجزئية “، و” المقاصد الأصلية “، و” المقاصد التبعية “، و” المقاصد العامة “، و” المقاصد الخاصة ” و” المقاصد الدنيوية “، و” المقاصد الأخروية.”
و” مقاصد المكلف “؛ تضم: ” المقاصد العينية “، و” المقاصد الكفائية “، و” المقاصد الموافقة “، و ” المقاصد المخالفة “، و” المقاصد المطابقة “، و” المقاصد المناقضة.”
وعليه؛ فإن مصطلحا بهذا الاكتناز، وهذه الكثافة من المعاني؛ سواء كان مجردا، أو مضافا إلى ضمائمه المتعددة والمختلفة؛ يستحيل تعريفه بالحد الجامع المانع، ولذلك لا يصلح له إلا التعريف بالتقسيم. وهو ما نهجه أبو إسحاق أيضا في تعريفه لمصطلح ” المقاصد الأصلية “(22) بنوعيها: ” المقاصد العينية “(23) ، و ” المقاصد الكفائية “(24) ، وما يخدمها من ” المقاصد التبعية.”(25)
وبهذه الطريقة البسيطة الفطرية في التعريف أصبح ” مصطلح المقاصد ” واضحا جدا بالنسبة لجمهور المخاطبين؛ فضلا عن العلماء الراسخين؛ وبهذا يكون الشاطبي قد وفى بما شرطه من تقريب في التعريف، وتفرد فيه، وأجاب بما قرره بشأنه عن السؤال الذي طالما شغل معظم الباحثين؛ وهو: لماذا لم يعن بتعريف المقاصد ؟
وبهذا يظهر أن تعريف المقاصد قديم التداول بين أئمة السلف، وأن الشاطبي قد عني به كغيره من المصطلحات الأصولية والمقاصدية، على الرغم من وضوح معانيها عنده، وتوجهه بها للراسخين في العلم، وللطلاب النابهين، ومنها ما هو رائج قبل ظهور مصطلح المقاصد نفسه، كما هو واضح مما ذكرناه من مصطلحات في الهامش أدناه! (26) ولذلك؛ لا يعقل أن يهتم أبو إسحاق بتعريف مصطلحات شائعة ومتداولة بين عموم الأصوليين، ويغفل تعريف المصطلح المركزي في مشروعه العلمي كله وهو مصطلح المقاصد. ؟!!
وبالجملة؛ فإن ما قرره علماؤنا القدامى في تعريف” مصطلح المقاصد “؛ لا يخرج -في مجمله- إذا أطلق عن الإجابة عن سؤال: لماذا جاءت الشريعة ؟ وهو:” رعاية المصالح الإنسانية الخاصة والعامة؛ جلبا لها أو دفعا لما يعود عليها بالفساد في الدارين.” منذ بدء الكلام فيها إلى اليوم. ولا أعلم من خرج عن هذا المعنى -في حدود ما اطلعت عليه- في هذا الباب من قديم وحديث.
ومن المفيد أن نشفع هذا التوضيح بضميمة في بيان الحد الفاصل بين دلالة المصالح والمقاصد.

5. ضميمة في الحد الفاصل بين دلالة المصالح والمقاصد
لضبط الحد الفاصل بين ” المصالح ” و ” المقاصد ” لا بد من النظر إليها بحسب إضافة كل منهما إلى الشارع أو المكلف. ومن الثابت بالاستقراء أن مصطلح ” المصالح ” يضاف إلى المكلف فقط، ولا يضاف إلى الشارع مطلقا؛ فيقال: ” مصالح المكلف “، ولا يقال: ” مصالح الشارع.” في حين أن مصطلح ” المقاصد ” يضاف إليهما معا؛ فيقال:” مقاصد الشارع “، و” مقاصد المكلف “، مع أنه لا تماثل بينهما في النسبة؛ إذ لكل مقاصده التي تليق به.
وهذا الفرق يرجع إلى ما تقرر في علم التوحيد من تنزيه الله تعالى عن ” المصالح ” و” الأغراض ” بالاتفاق(27). لأن الافتقار إلى ” المصالح “؛ من ضروريات العَبْدِية، وليس من مستحقات الربوبية؛ كما هو المستفاد من كلام العز:” وعلى الجملة؛ فلا يرجع شيء من جلب المصالح ودرء المفاسد وأشباههما إلى الدَّيَّان تعالى؛ لاستغنائه عن الأكوان، وإنما يعود نفعهما وضرهما على الإنسان.” (28)
وهذا المقتضى العقدي هو ما استحضره الشاطبي أيضا؛ إذ قال:” القاعدة المقررة؛ أن الشرائع إنما جيء بها لمصالح العباد؛ فالأمر، والنهي، والتخيير، جميعا راجعة إلى حظ المكلف ومصالحه؛ لأن الله غني عن الحظوظ، منزه عن الأغراض.” (29)
وعليه؛ إذا رصدنا هذا المعنى عند العز والشاطبي -على سبيل المثال-؛ وجدنا العز يستعمل مصطلح ” مقاصد الشرع ” بما ينصرف دلاليا إلى ما تجلبه من مصالح وتدفعه من مفاسد عن الإنسان؛ على حد قوله: ” ومن تتبع ” مقاصد الشرع ” في جلب المصالح ودرء المفاسد، حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها.”(30) وجاء عنه في سياق آخر ما نصه:” فإن صدق الظن المستفاد مع جميع الأدلة المذكورة، فقد حصل ” مقصود الشرع ” من جلب المصالح ودرء المفاسد ظاهرا وباطنا، وإن كذب الظن؛ فقد فاتت المصالح وتحققت المفاسد ولم يحصل ” مقصود الشرع ” من ذلك.”(31) وهكذا؛ في باقي الاستعمالات بالاستقراء.(32)
وهذا التوافق الدلالي بين ” المقاصد ” و” المصالح ” عند العز؛ هو ما نبه إليه الأستاذ أحمد الريسوني في سياق كلامه عنه؛ إذ قال:” وقد اشتهر الإمام ابن عبد السلام -أكثر ما اشتهر- بكتابه الفريد: ” قواعد الأحكام في مصالح الأنام “(33) وهو كتاب يكاد يكون خاصا في مقاصد الشريعة، سواء باعتبار كلامه الصريح في مقاصد الأحكام، أو باعتبار أن الكلام في المصالح والمفاسد؛كلام في مقاصد الشريعة التي تتلخص في جلب المصالح ودرء المفاسد.” (34)
وأما الشاطبي؛ فهو أدق وأوضح من العز في إضافة مصطلح ” المقاصد ” إلى ” الشارع ” في سياقات متعددة؛ منها ما نص عليه في افتتاحية ” كتاب المقاصد ” من” الموافقات ” قائلا: ” المقاصد التي ينظر فيها قسمان: أحدهما يرجع إلى ” قصد الشارع “(35) ، والآخر يرجع إلى قصد المكلف.” وما يعود إلى ” قصد الشارع ” لا يخرج عما يمكن أن نصطلح عليه برباعية المقاصد؛ وهي: ” القصد الابتدائي المصلحي “، و” القصد الإفهامي التعليمي” ، و” القصد التكليفي التشريعي” ، و” القصد الامتثالي التعبدي. ” وهذه المقاصد الأربعة؛ هي جماع ” مقاصد الشارع “(36) التي ما فتئ أهل العلم يتوسلون بها في إرساء قواعد المصالح في أبعادها الكلية بكل سهولة؛ كما هو المستفاد من نص أبي إسحاق: ” فمن كان من حملة الشريعة الناظرين في مقتضاها، والمتأملين لمعانيها، سهل عليه التصديق بإثبات ” مقاصد الشارع ” في إثبات هذه القواعد الثلاث.”(37) يعني؛ ثلاثية المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية بكل ما تشتمل عليه من معاني الإطلاق والعموم والاطراد الذي لا يتخلف عنه كلي ولا جزئي من كليات الشريعة وجزئياتها؛ ذلك أن ” مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع؛ أن تكون مطلقة عامة، لا تختص بباب دون باب، ولا بمحل دون محل، ولا بمحل وفاق دون محل خلاف، وبالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياتها.”(38)
وكذلك هو الأمر في إضافة ” المقاصد ” إلى ” المكلف “؛ فقد عني بها كل من الإمامين، لكن عناية العز بقيت مجملة في حدود التنصيص على ربط ” التكاليف كلها؛ بمبدأ العزوم والقصود والنيات.”(39) بينما ظلت عناية الشاطبي بها متميزة بالدقة والوضوح والتوسع في البحث بما لا مثيل له عند غيره. ولعله أول من أفرد ” مقاصد المكلف ” بقسم خاص من كتاب: ” المقاصد “؛ إذ قال:” القسم الثاني من الكتاب: فيما يرجع إلى ” مقاصد المكلف ” في التكليف.”(40) و” مقاصد المكلف” في فقه أبي إسحاق؛ لا تخرج عن نيته الحالية في العمل (41) أو عن نيته الغائية منه (42) أو عما يقصد إليه من المصالح أو المفاسد. (43)
وهذه المقاصد كلها تتقوم في محصلتها النهائية، بمدى موافقتها أو مناقضتها لقصد الشارع. فإذا وافقتها؛ فهي منها، وإذا ناقضتها؛ فليست منها في شيء؛ إذ ” ليس المراد بالتكليف إلا مطابقة ” قصد المكلف” لقصد الشارع … وكل تكليف قد خالف القصد فيه ” قصد الشارع ” فباطل.”(44) و”كل قصد ناقض ” قصد الشارع ” فباطل. “(45)
وهذا بخلاف مصطلح ” المصالح “؛ فلا نجده يضاف عند الإمامين – ولا عند غيرهما من العلماء من مختلف المدارس الإسلامية- إلى ” الشارع ” مطلقا، وإنما يضاف إلى ” العباد ” أو إلى ” الخلق.” وفي هذا المعنى يقول العز: ” التكاليف كلها راجعة إلى ” مصالح العباد ” في دنياهم وأخراهم، والله غني عن عبادة الكل.”(46) و” قد علمنا من موارد الشرع ومصادره أن مطلوب الشرع إنما هو ” مصالح العباد ” في دينهم ودنياهم.”(47) وجاء عنه ما نصه:” فإن البيع لو لم يشرعه الشرع لفاتت ” مصالح الخلق “…” (48)
وهذا ما أكده الشاطبي؛ إذ ذكر أن ” الشريعة كلها ترجع إلى حفظ ” مصالح العباد ” ودرء مفاسدهم.”(49) وأن ” المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينات … كافية في ” مصالح الخلق ” عموما وخصوصا.” (50)
وهكذا؛ فكل ” ما يعود إلى الحي من جلب نفع أو دفع ضرر؛ إما حَالِيٍّ كالدنيوية، وإما مآلي كالدينية … ولا تكون المصلحة إلا للمخلوق، ولا تسند إلى الله تعالى … مع اعتقاد تنـزُّهه عن النفع ودفع الضرر.” (51)
وبالجملة؛ فالحد الفاصل بين مصطلحي ” المصالح ” و” المقاصد “؛ أن المقاصد تضاف إلى الشارع وإلى المكلفين معا. وأما المصالح وكل ما في معناها من المنافع والأغراض؛ فلا تضاف إلا للمكلفين فقط. وأما الشارع الحكيم؛ فهو منزه عنها بإطلاق؛ ولذلك لا تضاف إليه بالاتفاق. ومنه ننتقل إلى النظر في فقه مصالح الأمة … تأصيلا وتنظيرا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لأخذ فكرة واضحة عن المصطلحات المقاصدية المشتقة من مادة: ( ق. ص. د )؛ يمكن مراجعة: فريد الأنصاري، مصطلحات أصولية في كتاب الموافقات للشاطبي: ” مادة (ق. ص. د.) نموذجا “، بحث لنيل شهادة الدراسات الجامعية العليا. تحت إشراف: د. الشاهد البوشيخي، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط: شعبة الدراسات الإسلامية، تكوين المكونين، السنة الجامعية: 1406- 1407ﻫ/1986- 1987م، ص 4– 35. و مصطلحات أصولية في كتاب الموافقات للشاطبي، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا، تحت إشراف؛ د. الشاهد البوشيخي، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، شعبة الدراسات الإسلامية، سنة 1410/1989-1990م، ص 206– 238.
2 – عبد الملك الجويني، البرهان، تحقيق عبد العظيم محمود الديب. الوفاء. المنصورة. مصر. ط4. 1418ﻫ، ج 1 ص 295.
3 – عبد الملك الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق. عبد العظيم محمود الدّيب. دار المنهاج. ط1، 1428هـ.2007م، ج 5 ص 181.
4 – هناك نصوص كثيرة ذكر فيها أبو المعالي لفظ المقاصد منها قوله:” والتعويل في فهم معاني التكليف على المقاصد، وقد ظهر من مقصود الشرع أن الغرض من الحد الزجر والتنكيل على قدرٍ يقرب من الفهم، فيجب اعتباره.” نهاية المطلب، م س، ج 17 ص 360.
وجاء عنه في كتابه: ” غياث الأمم ” ما نصه: “… فجرت الدنيا من الدين مجرى القوام والنظام من الذرائع إلى تحصيل مقاصد الشرائع.” غياث الأمم، عبد الملك بن عبد الله. تحقيق مصطفى حلمي و فؤاد عبد المنعم أحمد. دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع. الإسكندرية. د. ط. 1979م، ص 147.
وذكر في كتابه: ” التلخيص ” أن ” مقاصد الأحكام محصورة في كتاب الله وسنة نبيه، ولا تعدوهما.” التلخيص في أصول الفقه، لعبد الملك الجويني، تحقيق عبد الله جولم النبالي، وبشير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، د، ط، 1417ﻫ /1996م، ج 3 ص 208.

5 – أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الرباط، دار الأمان، 1411ﻫ/1991م، ص 5.
6 – نعمان جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، دار النفائس. الأردن. ط1. 1422ﻫ/ 2002م، ص 25.
7 – نور الدين بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعية، مكتبة العبيكان، ط1، 1421هـ/2001م، ص 14، 15.
8 – حمادي العبيدي، الشاطبي ومقاصد الشريعة، بيروت، دار قتيبة، 1412ﻫ/1992م، ص 119.
وقد ترددت هذه الدعوى لدي كثير من المهتمين بالفكر المقاصدي منهم:
محمد اليوبي، في كتابه: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1418ﻫ/1998م، ص 34.
و زياد محمد احميدان، في كتابه: مقاصد الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط 1، 1425ﻫ/2004م، ص 22.
و عبد الله الهلالي، في كتابه: قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مقاصدها وتطبيقاتها الفقهية قديما وحديثا، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط1، 1426ﻫ/2005م، ج 1 ص 408.
و يمينة ساعد بوسعادي، في كتابها: مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح بين النصوص، دار ابن حزم، ط1، 1428ﻫ/2007م، ص 26.
وأحسن لحساسنة، في كتابه: الفقه المقاصدي عند الشاطبي، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر، القاهرة، ط1، 1429ﻫ/2008م، ص 12، 13.
9 – محمد بن عمر الرازي، الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل، تحقيق أحمد حجازي السقا، دار الجيل، بيروت، ط1، 1413 ھ/1992 م، ص 52، 53.
10 – الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق، سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1404ﻫ، ج 3 ص 296.
11- القرافي، الفروق، تحقيق خليل المنصور. دار الكتب العلمية. بيروت: د. ط. 1418ﻫ/1998م، ج 2 ص 59.
12- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، م س، ص7.
13- يوسف حامد العالم. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. دار الأمان. ط 2.1414هـ/1993م، ص 79.
14 – ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي، دار الفجر. ط1. 1420ﻫ/1999م، ص 183.
15 – مقاصد الشريعة الإسلامية، م س، ص 200.
16- الشاطبي ومقاصد الشريعة، م س، ص 119.
17 – عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، دار الفكر، دمشق: سورية، ط1، 1421ﻫ/2000م، ص 46.
18 – الشاطبي، الموافقات، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان. ط1. 1421ﻫ. ج 1 ص 69 – 72.
19 – الموافقات، م س، ج 1 ص 67.
20- فريد الأنصاري. المصطلح الأصولي عند الشاطبي، معهد الدراسات المصطلحية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي. ط1. 1424ﻫ/2004م، ص 182. بتصرف.
21- المصطلح الأصولي عند الشاطبي، م س، ص 208.
قال رحمه الله:” فأما الضرورية؛ فمعناها: أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين.” الموافقات، م س، ج 2 ص 17، 18.
” وأما الحاجيات؛ فمعناها: أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين ،على الجملة، الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة.” الموافقات، م س، ج 2 ص 21.
” وأما التحسينات؛ فمعناها: الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق.” الموافقات، م س، ج 2 ص 24.
22- قال الشاطبي:” فأما المقاصد الأصلية؛ فهي التي لا حظ فيها للمكلَّف، وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة، وإنما قلنا، إنها لا حظ فيها للعبد من حيث هي ضرورية، لأنها قيام بمصالح عامة مطلقة، لا تختص بحال دون حال، ولا بصورة دون صورة، ولا بوقت دون وقت.” الموافقات، م س، ج 2 ص 300.
23 – قال الشاطبي:” فأما كونها عينية؛ فعلى كل مكلَّف في نفسه، فهو مأمور بحفظ دينه اعتقادا وعملا، وبحفظ نفسه قياما بضروريات حياته، وبحفظ عقله حفظا لمورد الخطاب من ربه إليه، وبحفظ نسله التفاتا إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدار، ورعيًا له عن وضعه في مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة بالرحمة على المخلوق من مائة، وبحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة.” الموافقات، م س، ج 2 ص 300.
24 – قال الشاطبي:” وأما كونها كفائية؛ فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم في جميع المكلفين، لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم الخاصة إلا بها، إلا أن هذا القسم مكمل للأول، فهو لاحق به في كونه ضروريا، إذ لا يقوم العيني إلا بالكفائي.” الموافقات، م س، ج 2 ص 301.
25 – قال الشاطبي:” وأما المقاصد التابعة؛ فهي التي روعي فيها حظ المكلف، فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات، وسد الخلات.” م س، الموافقات، ج 2 ص 302.
26 – لقد عرف الإمام الشاطبي مصطلحات أصولية ومقاصدية كثيرة في كتاب الموافقات، هذه عينة منها مع إحالاتها، وهي، المباح ج1 ص172 ـ الشرط ج1 ص406 ـ السبب ج1 ص410 ـ العلة ج1 ص410 ـ المانع ج1 ص411 ـ الصحة ج1 ص451 ـ البطلان ج1 ص452 ـ العزيمة ج1 ص464ـ الرخصة ج1 ص466 ـ المقاصد الضرورية ج2 ص17، 18 ـ المقاصد الحاجية ج2 ص21 ـ المقاصد التحسينية ج2 ص22ـ المصالح ج2 ص44ـ المقاصد الأصلية ج2 ص300 ـ المقاصد التابعة ج2 ص302 ـ المقاصد الضرورية العينية ج2 ص300 ـ المقاصد الضرورية الكفائية ج2 ص301 ـ المحكم ج3 ص305 ـ المتشابه ج3 ص315 ـ العام ج4 ص23 ـ الاستقراء ج4 ص57 ـ تحقيق المناط ج5 ص12 ـ الاجتهاد،ج5 ص51 ـ قاعدة مراعاة الخلاف ج5 ص106 ـ قاعدة الذرائع ج5 ص183 ـ قاعدة الحيل ج5 ص187 ـ قاعدة الاستحسان ج5 ص194… إلخ.

27 – للوقوف على اتفاق علماء المسلمين من مختلف المدارس الكلامية والأصولية على تنزيه الله تعالى عن المصالح والأغراض، يمكن مراجرعة، نظرية التعليل في الفكرين الكلامي والأصولي، توصيف ومراجعة، لعبد النور بزا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بيروت: لبنان، ط1، 1432ﻫ /2011م.
وما قيل عن مصطلحي ” المقاصد ” و ” المصالح ” يقال عن مصطلح ” المقاصد الضرورية “، فهي ضرورية بالنسبة إلى جنس الإنسان، لدوران مصالحه عليها وجودا وعدما، بحيث إذا فقدت لم يبق للجنس البشري وجود، وهذا الملحظ، لا بد من أخذه بعين الاعتبار، وبه تنتفي كل المحاذير العقدية من استعمال مصطلح المقاصد والمصالح، أو مصطلح المقاصد الضرورية.
28 – عز الدين بن عبد السلام، الفوائد في اختصار المقاصد، تحقيق إياد خالد الطباع، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، سورية، ص 98.
29 – الموافقات، م س، ج 1 ص 234.
30 – قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، عز الدين بن عبد السلام. تحقيق د. نزيه كمال حماد، ود. عثمان جمعة ضميرية، دار القلم. دمشق: و الدار الشامية. بيروت: ط1. 1421ﻫ/2000م، ج 2 ص 314.
31 – قواعد الأحكام، م س، ج 2 ص 101.
32- من الملاحظ أن العز كلما استعمل مصطلح المقاصد؛ أضافه إلى ما له علاقة بالشارع؛ كالصلاة والصيام والجهاد وحقوق الله تعالى، وما عناوين كتبه، ” مقاصد الصلاة ” و” مقاصد الصيام ” و” مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل ” إلا دليل على صحة هذا التوجيه، هذا بالإضافة إلى ما في كتابيه، ” قواعد الأحكام ” و” الفوائد في اختصار المقاصد.” من نصوص في هذا المعنى، كقوله:” ومعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها.” قواعد الأحكام، م س، ج 1 ص 11، 12.
” ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة، لعلمنا أن الله أمر بكل خير دقه وجله، وزجر عن كل شر دقه وجله.” قواعد الأحكام، م س، ج 2 ص 315.
و” المصالح الحاصلة من مقاصد الصلاة أكمل من المفسدة الحاصلة من استصحاب الأحداث في الصلوات … وتحصيل مقاصد الصلاة العظمى أولى من رعاية الطهارة التي هي بمثابة التتمات والتكملات … ورعاية مقاصد الصلاة أولى من تحصيل مصلحة الطهارتين، أو من دفع مفسدة الحدث والخبث.” قواعد الأحكام، م س، ج 1 ص 139.
و” التأهب للجهاد بالسفر إليه، وإعداد الكُراع والسلاح والْجُنَنِ (الخيل)، وسيلة إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين، وغير ذلك من مقاصد الجهاد.” قواعد الأحكام، م س، ج 1 ص 167.
عز الدين بن عبد السلام. الفوائد في اختصار المقاصد، تحقيق إياد خالد الطباع. دار الفكر المعاصر. بيروت: ودار الفكر. دمشق: سورية. ط 1. 1416ﻫ/1996م، ص 53.
33 – ” قواعد الأحكام في مصالح الأنام ” هذا هو الشائع بكثرة في عنوان هذا الكتاب، بينما النسخة المحققة هي بعنوان: قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، بتحقيق د، نزيه كمال حماد، ود، عثمان جمعة ضميرية، وهي النسخة المعتمدة في هذا الكتاب.
34 – نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، م س، ص 50.
35 – الموافقات، م س، ج 2 ص 7، 8.
36 – الموافقات، م س، ج 2 ص 8.
37 – الموافقات، م س، ج 2 ص 82.
38 – الموافقات، م س، ج 2 ص 86.
39 – قواعد الأحكام، م س، ج 1 ص 194، 311، 314.
40 – الموافقات، م س، ج 3 ص 7.
41- قال الشاطبي:” والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة، ويقصد به شيء آخر، فلا يكون كذلك، بل يقصد به شيء فيكون إيمانا، ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا، كالسجود لله أو للصنم، وأيضا، فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية، وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها، كفعل النائم والغافل والمجنون.” الموافقات، م س، ج 3 ص 8 ، 9.
42 – قال الشاطبي:” فإذا لم يكن من قصد الشارع التشديد على النفس،كان قصد المكلف إليه مضادا لما قصد الشارع من التخفيف المعلوم المقطوع به، فإذا خالف قصده قصد الشارع، بطل ولم يصح، وهذا واضح.” الموافقات، م س، ج1 ص317، وينظر ج 3 ص 95.
43 – قال الشاطبي:” فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة، فقد خالف قصد الشارع.” الموافقات، م س، ج 2 ص 222. وينظر، ج 3 ص 100، 147.
ولمزيد من التوسع في ماهية ” قصد المكلف “، يمكن مراجعة، مصطلحات أصولية في كتاب الموافقات للشاطبي، م س، ص 213، 214.
44 – الموافقات، م س، ج 1 ص 316.
45 – الموافقات، م س، ج 1 ص 340.
46 – قواعد الأحكام، م س، ج 2 ص 126.
47 – قواعد الأحكام، م س، ج 1 ص 53.
48 – قواعد الأحكام، م س، ج 2 ص 347.
49 – الموافقات، م س، ج 5 ص 230.
50 – الموافقات، م س، ج 3 ص 171، 172.
51 – مداعس، محمد بن يحيى، الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين، عمان، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، د، ت، ج 2 ص 42.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.