مجلس يوصي بمراجعة العقوبات المتعلقة بالعبادات في القانون الجنائي

عمر العمري
featuredتقارير
عمر العمري18 أبريل 2020آخر تحديث : السبت 18 أبريل 2020 - 1:08 مساءً
مجلس يوصي بمراجعة العقوبات المتعلقة بالعبادات في القانون الجنائي

جاء في التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يرصد حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، أن تطور المنظومة القانونية بالمغرب، وعلى رأسها منظومة القانون الجنائي، يقتضي أن ينسجم هذا القانون مع التزامات المغرب بالمواثيق الدولية التي صادق عليها والتي تحمي حرية المعتقد.

وسجل المجلس أن العقوبات المتعلقة بالعبادات في القانون الجنائي لا تنسجم مع مقتضيات الدستور ولا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وبخصوص ممارسة الشعائر الدينية وحرية الفكر، يوصي المجلس بحذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي، وإعادة النظر في صياغة الفقرة الأولى من الفصل المذكور، وذلك بإضافة الحماية التي يوفرها، لكي تشمل الإكراه على اعتناق ديانة معينة.

يذكر أن الفصل 220 ينص: “من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبـادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم. ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استعملت لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات”.

كما أوصى التقرير بحذف الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن “كل من عُرف باعتناقه للدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار العلني في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”.
دين بريس
تحميل التقرير كاملا

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.