أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم أمس، أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة في المغرب، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 43.22 الذي دخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه.
جاءت القضية في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور، حيث قضت المحكمة بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية قيمتها 300 درهم عن كل يوم من الحبس، أي ما يعادل 18 ألف درهم يدفعها المتهم مقابل الإفراج عنه.
ويمثل هذا الحكم خطوة تاريخية ضمن مسار المغرب في مواكبة التجارب العالمية، حيث شرع رسميا في تطبيق نظام العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وتعزيز العدالة التصالحية.
وأصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توجيهات دقيقة لرؤساء المحاكم بتخصيص قاض لتطبيق هذه الجزاءات، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين القضائيين والمؤسسات السجنية، وضمان وضوح منطوق الحكم وتفصيله.
وينص القانون الجديد على شروط واضحة للاستفادة من العقوبات البديلة، منها ألا تتجاوز العقوبة الأصلية خمس سنوات حبسا، مع استثناء الجرائم الخطيرة كالإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر.
كما حدد القانون آجالا زمنية لتنفيذ العقوبات لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة، مع إمكانية تقسيط الغرامات في إطار ضوابط قانونية محددة.
ويعتمد نجاح هذا المشروع التشريعي، بحسب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على التنسيق الفعال والتزام القضاء بتنزيل أحكام القانون بدقة، إلى حين إرساء نظام معلوماتي مندمج لتسهيل تبادل الوثائق بين النيابات العامة والمحاكم والمؤسسات السجنية، وضمان متابعة دقيقة لمراحل تنفيذ العقوبات البديلة.