جمعه: د. يوسف الحزيمري
الإمام مالك بن أنس رحمه الله، إمام المذهب المعتمد لدى المغاربة، في الفقه والاعتقاد والسلوك منذ أن عرف الحكم الإسلامي فيها، وقبل أن يعتمد المغاربة اعتقاد الأشعري في العقيدة، وطريقة الجنيد في السلوك، وينحصر الفقه على رأي مالك رحمه الله، وقد كان له رحمه الله منهج متشدد في سد باب الذريعة في الكلام في الدين وطريقة عرضه على الناس مفرقا بين العالم والعامي، أخرج “ابن عبد البر” في “جامع بيان العلم” بسنده أن “ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ” ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ: «اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺃﻛﺮﻫﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻫﻞ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻳﻜﺮﻫﻮﻧﻪ ﻭﻳﻨﻬﻮﻥ ﻋﻨﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺟﻬﻢ ﻭاﻟﻘﺪﺭ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ، ﻭﻻ ﺃﺣﺐ اﻟﻜﻼﻡ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻭﻓﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻓﺎﻟﺴﻜﻮﺕ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻲ؛ ﻷﻧﻲ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻫﻞ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻳﻨﻬﻮﻥ ﻋﻦ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻪ ﻋﻤﻞ».
ﻗﺎﻝ أبو عمر: ﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺃﻥ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﻤﺒﺎﺡ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺑﻠﺪﻩ؛ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻨﻬﻢ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ، ﻭﺃﺧﺒﺮ ﺃﻥ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﺕ اﻟﻠﻪ ﻭﺃﺳﻤﺎﺋﻪ، ﻭﺿﺮﺏ ﻣﺜﻼ ﻓﻘﺎﻝ: ﻧﺤﻮ ﺭﺃﻱ ﺟﻬﻢ، ﻭاﻟﻘﺪﺭ، ﻭاﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻭاﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭاﻟﻔﺘﻮﻯ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻞ اﻟﺒﺪﻉ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻟﻔﺮﻕ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻀﻄﺮ ﺃﺣﺪ ﺇﻟﻰ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻼ ﻳﺴﻌﻪ اﻟﺴﻜﻮﺕ ﺇﺫا ﻃﻤﻊ ﺑﺮﺩ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﺻﺮﻑ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺃﻭ ﺧﺸﻲ ﺿﻼﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﻫﺬا”[1].
وقال في الاستذكار: “وقد أجمع أهل العلم بالسنن والفقه وهم أهل السنة عن الكف عن الجدال والمناظرة فيما سبيلهم اعتقاده بالأفئدة مما ليس تحته عمل وعلى الإيمان بمتشابه القرآن والتسليم له ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصفات كلها وما كان في معناها، وإنما يبيحون المناظرة في الحلال والحرام وما كان في سائر الأحكام يجب العمل بها”[2].
ﻗﺎﻝ ﻣﺼﻌﺐ اﻟﺰﺑﻴﺮﻱ: ﺳﻤﻌﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﻳﻘﻮﻝ: “ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺃﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ – ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ -، ﻭﻫﻢ ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﻭاﻟﺠﺪاﻝ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﺘﻪ ﻋﻤﻞ” قال الشيخ “محمد مصطفى الأعظمي” في مقدمة تحقيقه للموطأ: “ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺎﻟﻚ – ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ – اﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭاﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭاﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻭاﻟﺼﻴﺎﻡ، ﻭاﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ؛ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺠﺪاﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪﻩ اﻷﻓﺌﺪﺓ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺘﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻭﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻬﻰ اﻟﺴﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﺪاﻝ، ﻭﺗﻨﺎﻇﺮﻭا ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ، ﻭﺗﻘﺎﻳﺴﻮا ﻓﻴﻪ”[3].
وقال الإمام “القاضي عياض “في كتابه “الشفا”: ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ… ﺑﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺗﺤﺘﻪ ﻋﻤﻞ”، وقال: “ﻗﺪ ﻛﺮﻩ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺗﺤﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻷﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ، ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ!”[4]
قال في شرح كتاب الشفا: «والحاصل أنه كره التحديث “مالك” بأمثال ذلك في مجالس العامة لا التحديث المطلق المترتب عليه كتم العلم بالخاصة…قال القاضي المؤلف (وليت النّاس وافقوه) أي مالكا (عَلَى تَرْكِ الْحَدِيثِ بِهَا وَسَاعَدُوهُ عَلَى طَيِّهَا) أي عاونوه على طيء ذكرها في مجلس العامة (فأكثرها ليس تحته عمل) يحتاج إليه جمهور الخلق»[5].
وقد بين الإمام الشاطبي رحمه الله أوجها متعددة في بيان عدم الاستحسان في ذلك ذكر منها:
ـ «أنه شغل عما يعني من أمر التكليف الذي طوقه المكلف بما لا يعني، إذ لا ينبني على ذلك فائدة؛ لا في الدنيا، ولا في الآخرة، أما في الآخرة؛ فإنه يسأل عما أمر به أو نهي عنه، وأما في الدنيا؛ فإن علمه بما علم من ذلك لا يزيده في تدبير رزقه ولا ينقصه…
ـ ومنها: أن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة على أتم الوجوه وأكملها، فما خرج عن ذلك قد يظن أنه على خلاف ذلك، وهو مشاهد في التجربة العادية؛ فإن عامة المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلق بها ثمرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم، ويثور بينهم الخلاف والنزاع المؤدي إلى التقاطع والتدابر والتعصب، حتى تفرقوا شيعا، وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنة…
ـ ومنها: أن تتبع النظر في كل شيء وتطلب عمله من شأن الفلاسفة الذين يتبرأ المسلمون منهم، ولم يكونوا كذلك إلا بتعلقهم بما يخالف السنة؛ فاتباعهم في نحلة هذا شأنها خطأ عظيم، وانحراف عن الجادة”[6].
وقال الإمام “النووي” رحمه الله في “شرحه على صحيح مسلم”: “ﻗﻮﻟﻪ (ﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺮ ﺇﻻ ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺛﺘﻜﻤﻮﻩ) ﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ: ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺘﻢ ﻣﺎ ﺧﺸﻲ اﻟﻀﺮﺭ ﻓﻴﻪ ﻭاﻟﻔﺘﻨﺔ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻠﻪ ﻋﻘﻞ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺗﺤﺘﻪ ﻋﻤﻞ، ﻭﻻ ﻓﻴﻪ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺩ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻗﺎﻝ: ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻙ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺗﺤﺘﻪ ﻋﻤﻞ، ﻭﻻ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﺃﻭ ﻻ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻋﻘﻮﻝ اﻟﻌﺎﻣ،ﺔ ﺃﻭ ﺧﺸﻴﺖ ﻣﻀﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺃﻭ ﺳﺎﻣﻌﻪ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ، ﻭاﻹﻣﺎﺭﺓ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻮﻡ ﻭﺻﻔﻮا ﺑﺄﻭﺻﺎﻑ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺔ، ﻭﺫﻡ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﻟﻌﻨﻬﻢ، ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ”[7].
من هذا الكلام للقاضي عياض رحمه الله الذي نقله النووي رحمه الله يمكن توجيه كراهة السلف ومالك رحمه الله للكلام فيما تعتقده الأفئدة من الاعتقادات، وكراهة الجدل والمناظرة فيها، وعموما كراهة الكلام أو الاشتغال فيما ليس تحته عمل.
خصوصا وأنه ورد عن الصحابة الكلام في ذلك ، ففي “المنتقى شرح الموطأ”: “ﺳﺌﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ {ﻭﺇﺫ ﺃﺧﺬ ﺭﺑﻚ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭﻫﻢ ﺫﺭﻳﺘﻬﻢ}،[ اﻷﻋﺮاﻑ: 172].
الآية دليل على أن الصحابة كانت تتكلم في هذه المعاني من الاعتقادات، وتبحث عن حقائقها وتعتني بذلك حتى تظهره وتسأل عنه الأئمة والخلفاء لتقف على الصواب منه، وتنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما حفظته عنه، وأن قول من قال من علماء التابعين كانوا يكرهون الكلام فيما ليس تحته عمل إنما ينصرف إلى أحد أمرين إما أن يتوجه المنع في ذلك إلى من ليس من أهل العلم ممن يخاف أن تزل قدمه ويتعلق قلبه بشبهة لا يقدر على التخلص منها قال مالك رحمه الله: كان يقال لا تمكن زائغ القلب من أذنك فإنك لا تدري ما يقلقك من ذلك، ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئا من بعض أهل القدر فعلق قلبه فكان يأتي إخوانه الذين يستصحبهم فإذا نهره قال فكيف بما علق قلبي لو علمت أن الله رضي أن ألقي نفسي من فوق هذه المنارة فعلت، والوجه الثاني أن يتوجه المنع في ذلك أن يتكلم في ذلك بمذاهب أهل البدع ومخالفي السنة”[8].
وعموما فإن الإمام مالك يمثل منهجا متوسطا ومحافظا في الكلام في الدين، ويركز على الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة وسد الذرائع وفتحها والمصالح المرسلة وغيرها…، ويحذر من الخوض في الكلام أو الاشتغال بعلم ليسا تحته عمل؛ أو لا يستند إلى أصل من الأصول، ولا يعود بأي فائدة دينية أو دنوية على المتكلم بالخير في دنياه وأخراه، وقد وجه العلماء رحمهم الله النهي والكراهة توجيهات متعددة تفيد التفرقة بين المتكلم أن يكون عالما أو جاهلا، وبين الكلام أن يكون في الاعتقادات أو الأحكام، وذا فائدة مرجوة في الدين والدنيا، وبين المتكلم إليه أن يكون من الخاصة أو العامة، وغير ذلك من التوجيهات.
ــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
1 ـ جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق: أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي – السعودية، الطبعة: الأولى، 1414 هـ – 1994 م، (2/ 938).
2 ـ الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد البر ، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ – 2000م، (2/ 513).
3 ـ من مقدمة تحقيق “الموطأ” لمالك بن أنس، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي [ت 1439 هـ]، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية – أبو ظبي – الإمارات، الطبعة: الأولى، 1425 هـ – 2004م، (1/ 253).
4 ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى – مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء، المؤلف: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي، الحاشية: أحمد بن محمد بن محمد الشمنى، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1399 هـ – 1979 م (2/ 251).
5 ـ شرح الشفا، للقاضي عياض، الملا علي القاري الهروي الحنفي، ضبطه وصححه: عبد الله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1421 هـ – 2001 م (2/ 463).
6 ـ الموافقات، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي ، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الأولى، 1417 هـ – 1997 م (1/ 53).
7 ـ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثانية، 1392هـ، (1/ 229).
8 ـ المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي، مطبعة السعادة – بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، 1332 هـ (7/ 202).