مكافحة ظاهرة الفساد من المنظور الإسلامي: “الإثراء غير المشروع” نموذجاً

دينبريس
تقارير
دينبريس22 يناير 2021آخر تحديث : الجمعة 22 يناير 2021 - 9:19 صباحًا
مكافحة ظاهرة الفساد من المنظور الإسلامي: “الإثراء غير المشروع” نموذجاً

ذ. محمد جناي
تستخدم كلمة “فساد ” للتعبير عن مجموعة كبيرة من السلوكيات غير الشريفة كالرشوة ، والاختلاس، وإساءة استغلال السلطة،والابتزاز، والإثراء غير المشروع ، إضافة إلى أفعال ترتبط بأنشطة الفساد الرئيسية، ويلجأ إليها للمساعدة في الشروع بهذه الأنشطة ، كغسيل الأموال وإعاقة سير العدالة أومنعها، وليس هناك تعريف شامل ومتفق عليها عالميا للفساد لكن ثمة مقاربة بديلة عرفت الفساد بأنه أفعال أو جرائم تشكل ممارسات فاسدة،وتشترك هذه الأفعال والجرائم بعنصرين عموما، الأول هو أنها تنطوي على إساءة إستخدام السلطة في القطاعين العام والخاص ،وثانيها أن الأشخاص الذين يسيئون استخدام سلطانهم يجنون من وراء ذلك منافع ليست من حقهم.

أظهر التقرير الأخير الذي نشرته منظمة الشفافية العالمية أن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والبالغ عددها 21 دولة ومنهم المغرب، لا تزال تحافظ هذه الدول على ترتيبها في سلم الفساد العالمي ، حيث جاءت نتائج معظم هذه الدول في المؤشر مخيبة للآمال، حيث حصلت على تقدير متوسط 35 درجة من درجات المؤشر البالغة 100 درجة، حيث تمثل هذه النتائج تحذيرا من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة، وأكد معدو الدراسة أن هناك تراجعا في مكافحة الفساد في العالم العربي، حيث جاءت دول عربية في ذيل ترتيب دول العالم من حيث قيمة المؤشر، فنجد مثلا دول شمال إيفريقيا تعرف تراجعا كبيرا في مكافحة الفساد، فالمغرب شهد تراجعا ملحوظا في المؤشر، من 43 نقطة عام 2018 إلى 41 نقطة عام 2019 ليحتل بذلك المركز 80 في ترتيب منظمة الشفافية الدولية.

لا شك أن ظاهرة إستشراء الفساد الإداري والمالي تعد إحدى أخطر المشاكل التي تواجه العديد من دول العالم في الوقت الراهن، لما يترتب عليها من نتائج سلبية خطيرة على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية والثقافية وغيرها، ويتخذ هذا الفساد أشكالا وأنماطا مختلفة ومتنوعة كالرشوة والإختلاس وإستغلال النفوذ الوظيفي وهدر وتبديد الأموال العامة، وهنا يأتي دور المشرع في مواجهة هذه الأنماط الخطيرة من الفساد من خلال تجريمها بنصوص صريحة في القانون في إطار رسم السياسة الجنائية في منع ومكافحة الفساد، وفضلا عما تقدم يتخذ الفساد أشكالا وأنماطا أخرى لا تقل في خطورتها عما ذكر أعلاه، ولعل أهمها ظاهرة الكسب أو الإثراء غير المشروع التي تعني الزيادة في أموال الموظف أو المكلف بخدمة عامة – الذي يلزمه القانون بتقديم تقرير أو تصريح يكشف فيه عن ذمته المالية – بما لا يتناسب مع موارده العادية، ويكون ذلك عندما تأتي هذه الزيادة من مصادر غير مشروعة نتيجة إستغلال الوظيفة أو الخدمة أو المنصب ،ومع التذكير أن جريمة الكسب غير المشروع من جرائم الفساد التي أثار تجريمها جدلا قانونيا في العديد من الدول ، الأمر الذي جعل تجريمها اختياريا للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام 2003، إلا أنها ألزمت الدول بالنظر في تحريمها.

يعود تجريم الكسب غير المشروع إلى العام 1936، عندما قام البرلماني الأرجنتيني (رودولفو سيغويرا) بطرح مشروع قانون لتجريم ومعاقبة الموظف العمومي الذي يمتلك ثروة لا يستطيع تبرير مصدر مشروع لها ، كرد فعل لاستعراض قام به أحد موظفي الحكومة لممتلكاته التي حصل عليها بعد توليه منصبه ، لدى زيارته بالقطار إلى بيونيس آيريس، حيث اعتقد البرلماني سيغويرا، أنه ماكان لموظف أن يمتلك كل هذه الممتلكات والأموال من مصدر مشروع، ورغم عدم إقرار هذا المقترح المقدم من قبله في ذلك العام إلا أنه ساهم بالتعريف بالجريمة على مستوى عالمي ، وساعد على بدء حركة تجريم فعل الكسب غير المشروع.

وعمد المشرع المغربي إلى تجريم “الكسب أو الإثراء غير المشروع” من خلال إدراجه كجريمة جديدة ضمن مقتضيات مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، مصنفا هذه الجريمة ضمن مقتضيات الفرع الرابع مكرر المتمِّم للفرع الرابع المتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، والمتفرع عن الباب الثالث الذي ينصب على الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام.

إن الجرائم المالية المرتبطة بتدبير الوظائف العامة، الموصوفة عامة بجرائم الفساد، “تتميز بكونها من الجرائم الخفية العصية على الضبط، وذلك لكونها على العموم تتم في الخفاء باتفاق أطراف النشاط جميعا على تحري المنافع خارج المنظومة القانونية؛ فهي (باستثناء الاختلاس) جرائم (رضائية) يندر أن تعثر فيها على ضحية بالمعنى التقليدي، ومن ثم فلا يمكن الاتكال في فضحها على شكاية الأطراف الضالعين فيها”،وهي جرائم “موجهة بالأساس إلى تجنب قنوات النظم الشرعية القانونية وتعتمد مسالك موازية، يُستغل فيها النفوذ الإداري أو السياسي أو القضائي خارج الضوابط الشرعية لتحصيل مصالح تبادلية، ومن ثم فلا يمكن محاربتها باستحضار الضرر الشخصي المباشر، وإنما باستحضار الاضطراب الشامل الذي تسببه للتوازنات العامة. من هنا كانت حساسية هذه الجرائم وخطورتها وصعوبة تدبيرها”.

والحق يقال أن الشريعة الإسلامية وفي مكافحتها لظاهرة الفساد، منهج متكامل لحماية المجتمع منه؛ حيث جاءت بتدابير حاسمة في الوقاية وكذلك العلاج؛ ويمكننا تقسيمها إلى قسمين :

التدابير الوقائية أي أنها تحقق الوقاية من الفساد وتحذر منه قبل وقوعه ، إذ أن من أهم قواعد الشريعة (درء المفاسد) ومعناها: سد ومنع كل وسيلة تفضي إلى الفساد وانتشار المحظور ، وهذا ما دعا علماء الشريعة للقول بأن الشارع الحكيم اعتنى بالمنهيات أكثر من عنايته بالمأمورات وتتمثل التدابير الوقائية في النقاط التالية:

أولا: تنمية الوازع الديني
لأن جريمة الفساد إنما هي مخالفة صريحة للأوامر الإلهية ولما جاء به كتاب الله وسنة نبيه ، وهي مخالفة للضمير له أو تغييب له، فهو دليل على ضعف الوازع الديني لدى الفاسد والمفيد ، ولهذا فإن الإسلام يعمل على تنمية وتقوية الوازع الديني لدى كل أفراد المجتمع حتى يكون الوازع الديني هو الذي يمنع المرء من ممارسة الفساد وارتكاب جرائمه، فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ((الحَلَالُ بَيِّنٌ، والحَرَامُ بَيِّنٌ، وبيْنَهُما مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ، ومَن وقَعَ في الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أنْ يُوَاقِعَهُ، ألَا وإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألَا إنَّ حِمَى اللَّهِ في أرْضِهِ مَحَارِمُهُ، ألَا وإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً: إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألَا وهي القَلْبُ، أخرجه البخاري ومسلم.

ثانيا: التذكير بالآخرة والترغيب بما عند الله
الدين الإسلامي هو أكثر الأديان معرفة بخصائص النفسية البشرية وكيفية معالجتها قال تعالى ( أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اَ۬للَّطِيفُ اُ۬لْخَبِيرُۖ (سورة الملك الآية:15) ، لذا نجده قد استخدم أسلوبين لمكافحة ذلك الفساد ، وهما أسلوب الترغيب والترهيب ،وغالبا مايكون هذان الأسلوبان ذا أثر فعال ناجح، لأنه يتوافق مع الفطرة والنفس البشرية التي تحب الخير وتحرص عليه وتستكثر منه ، وهي ذاتها النفس التي تحب الأمن والسلامة ، والبعد عن الخطر والخوف والتهديد ، فهما يولدان حافزا ذاتيا داخل النفس الإنسانية، فيجعلان المدعو يقبل التكاليف بكل رضا ، ويحرص عليها، لأنه قيامه بها قد جرى بمحض اختياره.

ثالثا: العدالة الاجتماعية
وهي إعطاء كل فرد ما يستحقه، وتوزيع المنافع المادية في المجتمع ، وتوفير متساوي للإحتياجات الأساسية ، كما أنها تعني المساواة في الفرص؛ أي أن كل فرد لديه الفرصة في الصعود الاجتماعي ، ولا يشك عاقل في أن انعدام هذه العدالة الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات يؤدي إلى الفساد؛ مهما كانت القوانين صارمة والعقوبات شديدة والحكومات حازمة في تنفيذ القانون ، لذا من الضروري والحتمي لأي دولة تريد القضاء على الفساد أن تعالج هذه المشكلة.

الرقابة المجتمعية
من خصائص منهج الإسلام في محاربة الفساد هو تميزه منذ قرون عديدة بما نسميه اليوم بالرقابة المجتمعية من الفساد؛ فالإسلام يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال ربنا عز وجل: “وَلْتَكُن مِّنكُمُۥٓ أُمَّةٞ يَدْعُونَ إِلَي اَ۬لْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اِ۬لْمُنكَرِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ اُ۬لْمُفْلِحُونَۖ (سورة آل عمران :104)، وقال صلى الله عليه وسلم: “من رأى منكم منكرًا فلْيغيرْه بيده فإن لم يستطعْ فليغيره بلسانه فإن لم يستطعْ فلْيغيرْه بقلبِه وذلك أضعفُ الإيمانِ”، وكما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على المسلمين في شخوصهم فهو أيضا فرض على الحاكم الذي يحكم الدولة الإسلامية، ولقد كان رسولنا الكريم بصفته رئيسا للدولة الإسلامية يمارس سلطته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغييره ، وهو أحد أهداف قيام الدولة الإسلامية، ولأجل هذه الأهمية فقد أسس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه “نظام الحسبة”، ويقوم هذا النظام في جوهره على حماية محارم الله تعالى أن تنتهك، وصيانة أعراض الناس، وقد كان المحتسب كافة الصلاحيات في مواجهة الفساد والمفسدين ومراقبة مرافق الدولة العامة وتحصيل مواردها، ومراقبة الأسواق العامة والموازين والمكاييل والمبايعات وأنواع الغش والتدليس والاحتكار والمعاملات الربوية.

ولهذا فالدين الإسلامي الحنيف – عقيدة وشريعة ومنهج حياة – هو الركيزة الأساسية التي تحكم منطلقات وأهداف ووسائل وآليات الوقاية من الفساد ومكافحته، وتعد كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة العامة والخاصة عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته فساداً وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة،فالشريعة الإسلامية لها السبق في هذا المضمار الصعب والوقاية منه والعمل على الحد من مظاهره والتحذير من عواقبه ،وذلك بزرع بذور التقوى والتذكير بعذاب الآخرة وتنمية الوازع الديني في النفوس المؤمنة ؛وهي الوسيلة الأولى والأقوى في الوقاية من الفساد ومكافحته؛ وهي الطريقة والمنهج الذي لايوجد قط ولايمكن تطبيقه في المجتمعات غير الإسلامية مهما بذلوا في ذلك.

كما أن من وسائل الشريعة الإسلامية في المنع من الوقوع في هذه المعصية العظيمة والجريمة الخطيرة إنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة الفساد في المجتمع كديوان الحسبة والمظالم، إلى غير ذلك من الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها الوقاية من الفساد ومكافحته ،فإءا ما وقع هناك من الوسائل الزاجرة والرادعة كإقامة الحدود والعقوبات التعزيربة وعقوبات المخالفات مايكفل لنا حفظ المجتمع من فساد المفسدين، والفساد هو آفة العصر لأنه متواجد في كل دول العالم، حيث يعتبر ظاهرة قديمة التي عرفتها البشرية على مر الأزمنة ، وهي ظاهرة لا تعترف بالحدود الزمنية ولا بالحدود المكانية ، ووجودها لا يقتصر على مجتمع ما أو دولة دون الأخرى ،فلا يوجد على وجه هذه المجتمعات مجتمع يخلو من الفساد والمفسدين ، كما جاء في قوله تعالى: ” مِنَ اَجْلِ ذَٰلِكَۖ كَتَبْنَا عَلَيٰ بَنِےٓ إِسْرَآءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْساَۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٖ فِے اِ۬لَارْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ اَ۬لنَّاسَ جَمِيعاٗۖ وَمَنَ اَحْي۪اهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا اَ۬لنَّاسَ جَمِيعاٗۖ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراٗ مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِے اِ۬لَارْضِ لَمُسْرِفُونَۖ (34) إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ اُ۬لذِينَ يُحَارِبُونَ اَ۬للَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِے اِ۬لَارْضِ فَسَاداً اَنْ يُّقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ اَوْ يُنفَوْاْ مِنَ اَ۬لَارْضِۖ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٞ فِے اِ۬لدُّنْي۪اۖ وَلَهُمْ فِے اِ۬لَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (35) ” (سورة المائدة ). وقال أيضا ” يَٰٓأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَاكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةٌ عَن تَرَاضٖ مِّنكُمْۖ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمُۥٓۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماٗۖ”(سورة النساء الآية :29).

وختاما:
وكما سبق يعد الفساد من أكبر المشكلات التي تواجه الحكومات والمجتمعات في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتقف عائقا في تحقيق تنميتها المستدامة؛ وذلك بسبب ما ينتجه الفساد من الإنحراف في المعايير الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهو أمر يجب التحذير منه والتنبه له، لمخالفته دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام الذين جاءوا بالإصلاح في الأرض، وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولما كانت الشريعة الإسلامية الخالدة صالحة لكل زمان ومكان، وهي المنهج والطريقة والدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى ليكون خاتمة الأديان، فهي قادرة على أن تعالج هذا الأمر من خلال تشريعاتها المختلفة، وفي محاربة الفساد ومكافحة المفسدين ومنه جريمة الكسب أو الإثراء غير المشروع، ليس الهدفُ محصورا في البحث عن المذنبين والفاسدين؛ بل يضم إلى ذلك ويتوازى إيجاد الوعي الفعال بحجم الأضرار الناجمة عن الفساد ، وهي أضرار دينية وسياسية ومالية وأمنية وثقافية واجتماعية، ومحاربة الفساد ليست وظيفة لجهة معينة أو فئة خاصة ؛بل هي مسؤولية الجميع ديانة وأمانة وخلقا ومسؤولية..
ـــــــــــــــ
الهوامش
(1) : د. ليلى علي أحمد الشهري بحث بعنوان ” الفساد مكافحته، والوقاية منه ” ، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية المجلد الثامن من العدد الثالث والثلاثين.
(2) : سعيد المرابط ،الإثراء غير المشروع قانون متعثر في المغرب والمعركة ضد الفساد مرتبطة بالبيئة السياسية ، صحيفة القدس العربي بتاريخ :19 سبتمبر 2020.
(3): د. عبد الحق أحمد خميس، مكافحة الفساد من منظور إسلامي، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، الرياض: 1424ه-2003م

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.