مسيحيون وشيعة مغاربة ينتقدون التقرير السنوي الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

دينبريس
2020-06-13T10:01:18+01:00
featuredصحافة وإعلام
دينبريس21 أبريل 2020آخر تحديث : السبت 13 يونيو 2020 - 10:01 صباحًا
مسيحيون وشيعة مغاربة ينتقدون التقرير السنوي الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

أشارت “لجنة المغاربة المسيحيين” و”لجنة الشيعة” بالجمعية المغربية للحريات الدينية، إلى أن التقرير السنوي الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، “تقرير تضليلي مبثور تفادى التطرق إلى موضوع حرية الدين أو المعتقد، وإعطاء المعلومات حول الانتهاكات التي تعترض مواطنين بسبب معتقداتهم، وما أكثرها”.

وأرجعت لجان الأقليات ذلك، في بيان مشترك صدر أخيرا، إلى كون القانون الجنائي وقانون الحريات العامة وقوانين أخرى تحوي “عشرات الفصول التمييزية التي تمنع المنتمين إلى أقليات من التمتع بحقوق الإنسان”.

وذكر البيان المشترك أنه سبق للمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للتمييز العنصري أن زارت المغرب في ديسمبر 2018، وقالت في الملاحظات الختامية إنها التقت بجماعة الأقليات الدينية (بمقر مفوضية الأمم المتحدة بالرباط) بينهم مسيحيين (أغلبهم من لجنة المغاربة المسيحيين) وبهائيين (ممثلين من الجمعية المغربية للحريات الدينية)، معربة عن قلقها بسبب مزاعم الاضطهاد التي قدمها هؤلاء خلال الاستماع إلى شهادتهم.

كما أن ممثلين عن حكومات تراقب حقوق الإنسان، وكذا المنظمات الحقوقية الدولية، سبق لها أن التقت ممثلي الأقليات بالمغرب، إضافة إلى أن وزارات الخارجية بالعديد من البلدان أصدرت تقارير خصصت أكثر من 20 صفحة للموضوع.

وقال سعيد خنيبلا، وهو عضو لجنة المغاربة المسيحيين إنه “لا يوجد في المغرب نهائيا مؤسسة من ضمن اختصاصاتها تعزيز حرية الدين أو المعتقد، أو رصد إشكالية التمييز على أساس الدين”، مشيرا إلى غياب “إطار قانوني يحمي الناس من العنف الذي سببه الدين أو التمييز”.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر أخيرا تقريرا سنويا يرصد حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، وأشار فيه إلى أن العقوبات المتعلقة بالعبادات في القانون الجنائي لا تنسجم مع مقتضيات الدستور ولا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأوصى المجلس بحذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي، وإعادة النظر في صياغة الفقرة الأولى من الفصل المذكور، وذلك بإضافة الحماية التي يوفرها، لكي تشمل الإكراه على اعتناق ديانة معينة، كما أوصى التقرير بحذف الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن “كل من عُرف باعتناقه للدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار العلني في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.