الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
خصائص الشريعة الإسلاميّة:
تميّزت الشريعة الإسلاميّة عن بقيّة الشرائع بعدّة ميّزاتٍ، فكانت أحكامها لا مثيل لها، وكانت شريعةً مُستقِلّةً موافقةً للفِطرة الإنسانيّة، ومُلبّيةً لرغبات الفرد وِفق حدودٍ وأحكامٍ مُعيّنةٍ.
ومن تلك الخصائص أنها:
1 ـ شريعة ربّانية:
فهي ليست مثل الدساتير التي تضعها الأمم الأخرى لتحكم الناس من خلالها. بل هي من عند الله سبحانه، فالله مصدر الإسلام، بكلّ ما فيه من شرائع وأحكامٍ، وتترتّب على ذلك عدّة أمورٍ:
– كمال الشريعة: فهي كاملة وخالية من النقص والخطأ؛ إذ إنّها من عند الله المُتّصِف بصفات الكمال،
– مكانة الشريعة الرفيعة: فلها مكانةٌ عظيمةٌ في جميع النفوس؛ لأنّها من عند الله؛ فالمؤمنون يخضعون لله تعالى، ويستسلمون لأوامره بانقيادٍ تامٍّ، واختيارٍ مُطلقٍ، دون قيدٍ أو غصبٍ.
2-شريعةٌ عالميّة:
إنّ عالمية الشريعة الإسلامية مُنبثقة عن عالمية الرسالة المحمّدية، حيث أرسل الله تعالى نبيّه لتبليغ الدعوة للناس كافّة، من عرب وعجم وشرق وغرب، على اختلاف مشاربهم وعاداتهم، قال تعالى:
(تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ على عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا)، (الفرقان:44) ، فلم يقل للعرب أو للمسلمين، بل هي للعالمين. ويقول تعالى: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا). (الأعراف:54). (1) (2)
3 ـ شريعة محفوظةٌ :
من التحريف والتبديل والزيادة أو النقصان؛ فقد تكفّل الله بحفظ القرآن الكريم، وهذا يتضمّن تكفّله بحفظ السّنة أيضا. قال تعالى: (إِنّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظونَ). (الحجر: 9).
فهي معصومة من الخطأ محفوظة من الزلل، لأنّها من عند الواحد الأحد، وهي مصونة من أن تُغيّر العقولُ والأهواء البشريّة شيئًا من أحكامها، مهما مضى من الأيّام والسنون، ففي كتاب الله وسنّة نبيّه أحكامًا موصوفة بالثبات وليست قابلة للتغيير والتبديل وهذا فيما يخصّ العقائد والعبادات والأخلاق. (3)
4-شريعة ثابتة ومَرِنةٌ:
إن هذه الشريعة بما فيها من مرونة وشمول، استجابت لمطالب حياة البادية، كما استجابت فيما بعد لحياة الدولة الناشئة في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم، المتوسعة في عهد عمر رضي الله عنه، ثم ظلت تستجيب لحياة الحضارة فيما بعد (4).
ولما كانت الشريعة الإسلامية شريعة البشرية من يوم أرسل الله بها النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها، كان لابد لها من أن تكون نصوصها مرنة تحتمل كل تطور الأزمنة وتبدل العصور وتواكب الجديد (5)
فلا عجب أن تأتي شريعة الإسلام، ملائمة لفطرة الإنسان و فطرة الوجود، جامعة بين عنصر الثبات و عنصر المرونة .. وبهذه المزية يستطيع المجتمع المسلم أن يستمر ويرتقي؛ ثابتاً على أصوله وقيمه وغاياته، متطوراً في معارفه وأساليبه وأدواته. فأحكام الشريعة نجدها تنقسم إلى قسمين أساسيين: قسم يمثل الثبات و الخلود، و قسم يمثل المرونة و التطور .. يقول ابن القيم رحمه الله: ” الأحكام نوعان : نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها ، لا بحسب الأزمنة و لا الأمكنة ، و لا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، و تحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك ، فهذا لا يتطرق إليه تغيير، و لا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.
و النوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً و مكاناً و حالاً، كمقادير التعزيرات .. (6)”
ويبين الدكتور يوسف القرضاوي مجال الثابت ومجال المرن في شريعة الإسلام على نحو أشمل فيقول: ” إنه الثبات على الأهداف و الغايات، والمرونة في الوسائل و الأساليب.. الثبات على الأصول والكليات، والمرونة في الفروع والجزئية. . الثبات على القيم الدينية والأخلاقية، والمرونة في الشئون الدنيوية والعملية” (7)
فبالثبات، يستعصي هذا المجتمع على عوامل الانهيار والفناء، أو الذوبان في المجتمعات الأخرى، أو التفكك إلى
عدة مجتمعات، تتناقض في الحقيقة و إن ظلت داخل مجتمع و احد في الصورة ..
– وبالثبات يستقر التشريع، وتتبادل الثقة، وتبنى المعاملات والعلاقات على دعائم مكينة وأسس راسخة، لا تعصف بها الأهواء والتقلبات السياسية والاجتماعية ما بين يوم آخر …
– وبالمرونة، يستطيع هذا المجتمع أن يكيف نفسه وعلاقاته حسب تغير الزمن، وتغير أوضاع الحياة، دون أن يفقد خصائصه ومقوماته الذاتية (8)
فالثبات في الشريعة الإسلامية مستند من كونها شريعة حقّة، وما فيها من صدق غير قابل للتحريف، فقد ختم الله بها الشرائع السابقة وجعلها ناسخة لها جميعها، وقد تكفّل سبحانه بحفظ كتابه العزيز وشريعته المعصومة، وهذا الثبات سيدوم إلى قيام الساعة، دون تغييرٍ أو تبديلٍ، ما لم يُنسَخ؛ ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَتَمَّت كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدقًا وَعَدلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَهُوَ السَّميعُ العَليمُ). (الأنعام:115). (9)
5-شمول الشريعة:
إنّ الشمول خصيصة واضحة وجليّة من خصائص الشريعة الإسلامية، حيث نظّمت علاقة العبد بربّه ومعاملته لنفسه ومعاملته لغيره. فكما أنّها قد شملت المناحي التعبّديّة وطرائق العبادة، فإنّها أيضًا قد شملت الأنظمة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية، والمعاملات بين المسلمين، والمعاملات مع أهل الديانات الأخرى، وكذلك شؤون الأسرة الضيّقة والأسرة الكبيرة، وكلّ ما يمرّ به الانسان من المسائل والنوازل، مهما اختلف الزمان، والمكان، والحال لتكون بذلك مُغنِيةً عن غيرها. قال تعالى:
(وَنَزَّلنا عَلَيكَ الكِتابَ تِبيانًا لِكُلِّ شَيءٍ وَهُدًى وَرَحمَةً وَبُشرى لِلمُسلِمينَ). (النحل:89)
6-عموم الشريعة:
وعمومها على نوعَين:
1-عمومٌ في الأتباع: فالشريعة الإسلاميّة عامّةٌ لكلّ الناس، وغير محصورةٍ في فئةٍ، أو جنسٍ، أو طائفةٍ كما كان حال الشرائع من قبل؛ قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا). (سبأ: 28)
وقال أيضاً على لسان نبيّه: (قُل يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّي رَسولُ اللَّـهِ إِلَيكُم جَميعًا). (الأعراف: 158).
2-عمومٌ في الزمان والمكان: فالشريعة الإسلاميّة لم تختصّ بزمنٍ مُحدَّدٍ، بل هي ناسخةٌ لِما قبلها من الشرائع، وغير منسوخةٍ، وذلك إلى قيام الساعة؛ فكانت بذلك صالحةً لكلّ زمانٍ.
7-شريعةٌ المثاليّة والواقعيّة:
فهي تتماشى مع الفطرة الإنسانية وتُلائم الطبيعة البشرية، مع تميّزها بالمثالية والسلامة من الخطأ وإمكانية التطبيق. فالشريعة الإسلاميّة تسعى إلى الوصول بالعبد إلى أفضل وأكمل ما يُمكنه الوصول إليه في جوانب حياته جميعها، وبكل واقعية راعت أحوال الناس، واختلاف طبائعهم، فجعلت حدّاً أدنى للالتزام يستطيعه كلّ مسلمٍ، ولا يشقّ عليه، ولا يُمكن الاستغناء عنه، اقتداءً في ذلك بالنبيّ محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم.
إذ قال الله عزّ وجلّ فيه: (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّـهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّـهَ كَثِيرًا). (الأحزاب: 21).
ومن صور واقعيّتها:
– تقرير العقوبة والترغيب بالعفو والمسامحة.
– اجتثاث الأمراض الاجتماعية من جذورها بأنسب شكل وأكمل صورة، مثل التدرّج في تحريم الخمر، وتشريع أحكام تضمن بقاء المجتمع بحالة طبيعية.
– فالزنا محرّم ولكنّ الزواج مُرغّب به، وتسهيل أموره مُستحب في الإسلام.
– وإذا استحال استمرار هذا الزواج فباب الطلاق والفرقة مفتوحًا وفقًا لأحكام خاصّة، لا تجعل من هذا الأمر سهلًا يسيرًا أو ممتنعًا مستحيلًا. (6)
8-الجزاء في الشريعة في الدنيا والآخرة:
انفردت الشريعة عن غيرها من الشرائع بازدواجيّة الجزاء؛ فالجزاء فيها غير مقصورٍ على الجزاء الدنيويّ فقط، بل الأصل في الجزاء فيها الجزاء الأخروي يوم القيامة؛ لأنّ كل عبد سيقف يوم القيامة بين يدي الله سبحانه، فيحاسبه على كلّ صغيرةٍ وكبيرةٍ، حيث قال تعالى:(فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ*وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ). (الزلزلة: 7-8).
وبما أنّ الوازع الداخليّ قد يختلف ويضعف عند كثير من الناس، كان لا بدّ من وجود الزاجر والعقاب الدنيويّ المُعجَّل؛ لحفظ المجتمع، واستقامة الحياة؛ ولذلك كان الجزاء في الشريعة الإسلاميّة أكثر ردعاً وتأثيراً في أتباعه. (7)
9-شريعةٌ الاتّزان والتوسُّط:
إن الشريعة الإسلامية شريعة وسطيّةٌ معتدلةٌ في جميع أحكامها، فهي وسط بين الغلو والتهاون، وبين الإفراط والتفريط، فالتوازن من أعظم سِماتها، فمنها:
موازنتها بين تحقيق المصالح المادّية، والمصالح الأخلاقيّة.
موازنتها بين ما يتعلّق بالحياة الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّـهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا). (القصص: 77).
موازنتها بين تحقيق مصلحة الفرد، وتحقيق مصلحة الجماعة؛ إذ إنّها تُبيح التملُّك والحُرّية بقيودٍ وضوابط، وتمنع التعدّي على مصلحة المجتمع، كمنع الغِشّ، والخِداع، والاحتكار، وكل ما يُلحق الضرر بالمصلحة العامة.
موازنتها في تشريع العبادات بين العبادات الفرديّة، والجماعيّة.
ومن القواعد الفقهية المقرّرة أنّ الضرورات تُبيح المحظورات، والضرورة تُقدّر بقدرها، وغيرها كثير، جميعها تدلّ على وسطية الإسلام واعتداله، وأنّه خاطب البشر وفقًا لاستطاعتهم ولم يُكلّفهم بالمستحيل(8)
10-شريعة العدل:
أمر الله تعالى بالعَدْل، وجعله اسماً من أسمائه الحسنى، فكلّ ما يشرعه لا بدّ أن يكون مُتّسماً ومُتّصفاً بتلك الصفة، فكان العَدْل والمساواة من أعظم ما تميّزت به الشريعة؛ فلا تمييز لأحدٍ على الآخر في الحُكم، بل حُكم الله نافذٌ على الجميع دون استثناءٍ. ويدلّ على ذلك قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بشأن السرقة، فيما روته أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (وايْمُ اللَّهِ، لو أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعت يَدَهَا). (9)
فالشريعة الإسلاميّة تنظر إلى الإنسان بناءً على إنسانيّته؛ فلا اعتبار فيها للونٍ، أو الجنسٍ، أو العِرْقٍ، أو الدين، إنّما التفاضل فيها بالتقوى. كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ). (الحجرات: 13).
11-شريعة تراعي مصالح العباد:
فمَبْنى الشريعة الإسلاميّة يعتمد على جلب المصالح، ودرء المفاسد؛ ممّا جعل منها شريعةً عالَميّةً، صالحةً لكلّ زمانٍ ومكانٍ، قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ)، (الأنبياء: 107).
ومن لوازم الرحمة أن تكون شريعته مُلبّيةً لحاجات الناس ومصالحهم، ودافعةً عنهم ما يضرّهم، ويُفسد عليهم دينهم، أو دُنياهم. وأنّ جملةً كبيرةً من أحكام الشريعة لم تأتِ بأحكامٍ مُجرّدةٍ، بل جاءت مُعلّلةً بجَلْب مصلحةٍ، أو دَفْع مفسدةٍ؛ لتبيّن أنّ تشريع الأحكام إنّما هو منوطٌ بمصلحة العباد؛ سواءً تعلّقت بأمور الدنيا، أو الآخرة. (10)
12-شريعة مَبنيّةٌ ابتداءً على التيسير ورفع الحرج:
فأحكام الشريعة الإسلاميّة مَبنيّةٌ ابتداءً على التيسير ورفع الحرج، وهذه السمة هي نتيجة منطقية لأنّها كاملة وربّانيّة، وقد بيّن الله تعالى في أكثر من موضع من كتابه العزيز أنّه يُريد اليُسر بعباده وليس العُسر، وبرفع الحرج،
قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). (الحج: 78).
فمَا من حُكمٍ أُمِر الناس به إلّا كان ضمن استطاعتهم وقدرتهم، ولم يُكلَّفوا بما لا يُطيقون،
قال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا). (البقرة:286).
وإن وجد المُكلَّف حرجاً في تطبيق الأحكام، فقد جعلت له الشريعة رخصةً؛ إمّا بالتخفيف أو الإسقاط، ومن صور هذا التيسير:
إباحة تناول المحرّمات عند الضرورة،
وإباحة التيّمم عند فقد الماء، أو عدم القدرة على استعماله،
وإباحة الإفطار في رمضان للمسافر والمريض،
وجواز الصلاة جالساً لمَن لا يستطيع القيام،
قصر الصلاة وجمعها للمسافر، قال تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ). (النساء: 101).
وغير ذلك الكثير. (11)
13-شريعة موافقة للفطرة الإنسانيّة:
إنّ الأحكام الشرعية متلائمة مع الفطرة الإنسانيّة وتُراعي دوافعها ورغباتها، ولا تكبت هذه الرغبات، وإنّما تضع لها أحكامًا مناسبة تضمن مصلحة الفرد وتحفظ المجتمع. ودون تغييرٍ أو تبديلٍ، قال تعالى:
(فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّـهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّـهِ تَحْوِيلًا). (فاطر: 43). (12)
14-شريعة مخاطبة للعقل والقلب معاً:
فالشريعة الإسلاميّة توجّه خطابها جَمْعاً بين العقل والقلب دون الاستغناء عن أحدهما؛ فهي ليست نصوصاً قانونيةً تخاطب العقل دون أن تؤثّر في القلب، ولا نصوصاً تُثير المشاعر مع بُعدها عن العقل ومقتضاه، إنّما أحكامها تُؤثّر في القلب وتربّيه، وتحرّك المشاعر، ومع ذلك فهي مُتّزنةٌ مُوافقةٌ للعقل، وغير مُعارضةٍ له.
فهي تُخاطب العقل وتُبيّن له كثير من العلل والأسباب التي كانت وراء الأحكام الشرعية، وتدعوه للتأمل والتفكّر في الآيات الشرعية والكونية؛ حتّى ينقاد راغبًا مُطيعًا، ويمتثل للأوامر وينتهي عن المناهي، فالفطرة الإنسانية تميل لفعل الأشياء طواعيةً واختيارًا وليس إجبارًا. (13) يتبـــــــــع
كتبه عبد الرزاق سماح ـ كاتب في الفكر والحركات الاسلامية
ــــــــــــــــــ
المراجع:
عبد القادر عودة، كتاب الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه، ص 14. بتصرّف.
أنظر مقالي °°رسالة ودين عالمي…2°°، موقع (دين بريس).
جامعة المدينة العالمية، كتاب أصول الدعوة وطرقها، ص 103، بتصرّف.
انظر: سید قطب: معركة الإسلام والرأسمالية، ص 67.
انظر: أحمد الحجي الكردي: بحوث في علم أصول الفقه، ص 45 ،44.
ابن القیم : إغاثة اللھفان، ج 1،ص 349 ، 346
(7) یوسف القرضاوي: الإسلام والعلمانية وجھاً لوجه، ص 1.
(8) یوسف القرضاوي: الخصائص العامة للإسلام، ص 203، بتصرّف.
(9) رواه البخاري في صحيحه، عن أم المؤمنين عائشة، الرقم: 6788، صحيح.
(10) محمد يسري إبراهيم، كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة، ص 164.
(11) منقذ السقار، كتاب تعرف على الإسلام، ص 46-47، بتصرّف.
(12) عمر سليمان الأشقر، كتاب نحو ثقافة إسلامية أصيلة، ص 181، بتصرّف.
(13) محمد بن إبراهيم التويجري، كتاب موسوعة فقه القلوب، ص 1473-1474، بتصرّف.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=16206