الدكتور: عبد النور بزا
هذه المسألة قديمة التداول في مجموع المدونات الفقهية. وحاصل القول فيها؛ أن الإمامة من اختصاص الرجال في الفرائض والنوافل؛ قولا واحدا عند جمهور المذاهب الفقهية بالاستقراء. متى كان في الجماعة قارئ.
ومتى انعدم ولم يوجد فيهم إلا إمرأة قارئة؛ فمعظم المذاهب تمنع إمامتها في الفرائض والنوافل مطلقا. لعدم وقوعها زمن التشريع، ولورود ما يمنعها من الإمامة بالرجال في بعض الأحاديث. خلافا لأبي ثور والمزني والطبري وداود وابن تيمية؛ فقد قالوا بإمامتها للحاجة متى كانت قارئة وكلهم أميون.
وإذا كانت الجماعة نساء ورجالا من أهلها؛ كزوجها وأبنائها وغيرهم من المحارم. فلا إمامة لها في الفرائض أيضا عند جمهور الفقهاء، بخلاف النوافل والتراويح عند أكثر الأحناف وهو منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب. وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول. واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة؛ لخبر أم ورقة.
قال ابن تيمية: “وقد نصَّ أحمد على ما قضت به السنة في حديث أم ورقة الأنصارية أن المرأة تؤم الرجال عند الحاجة كقيام رمضان؛ إذا كانت تقرأ وهم لا يقرءون، وتقف خلفهم لأن المرأة لا تقف في صف الرجال فلا تكون أمامهم”. المسائل والأجوبة،لابن تيمية. تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة. الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. القاهرة. ط1، 1425هـ/2004م.1/151. وكما جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. لعلاء الدين المرداوي الحنبلي. دار إحياء التراث العربي. ط2. 2 / 263، 264.
وأما إمامتها لجماعة النساء فقط؛ فلا مانع منها عند عامة الفقهاء باستثناء المالكية؛ لما ورد في صحتها من أحاديث ووقائع في زمن النبوة.
وحاصل القول؛ للمرأة القارئة أن تؤم غيرها من النساء والرجال متى لم يكن فيهم قارئ، وخاصة في هذه الأيام، وقد عمت البلوى بالوباء وكثير من الأسر فيها نساء قارئات وأزواجهن؛ إما أميون؛ أو لا يحسنون قراءة ما يحفظون. وبدلا من أن تصلي خلفهم ويأتمون بها لضمان الستر؛ كما قال بعض الفقهاء؛ فالأفضل أن تؤمهم من وراء حجاب سدا لأي ذريعة كانت. والله أعلم.
Source : https://dinpresse.net/?p=8056