المغرب: دخول القانون الجديد للشيك حيز التنفيذ مع تغييرات في العقوبات والإعفاءات
تحرير: صفاء فتحي
دخل القانون رقم 71.24 المتعلق بتغيير وتتميم مدونة التجارة حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ليحدث تحولا في فلسفة التعاملات بالشيك، حيث انتقل من اعتبار إصدار شيك بدون رصيد جريمة جنائية إلى مخالفة مالية قابلة للتسوية، مع الإبقاء على التجريم في الحالات الخطيرة مثل سوء النية أو العود أو التلاعب، وإصدار شيك أثناء المنع البنكي.
وحدد القانون الجديد الإجراءات المالية للتعامل مع الشيكات بدون رصيد، حيث يلزم البنك بإشعار الساحب خلال يومين من تقديم الشيك، مع تطبيق عقوبات مالية تصاعدية تبدأ بنسبة نصف في المئة من مبلغ الشيك عند الإنذار الأول وتصل إلى 1.5 في المئة عند الإنذارات التالية، مع حد أدنى للغرامة يبلغ 500 درهم وحد أقصى 50 ألف درهم، شريطة ألا تتجاوز قيمة الشيك. كما نص القانون على منع الساحب من إصدار الشيكات لمدة خمس سنوات تشمل جميع حساباته البنكية، مع إمكانية رفع المنع بعد أداء مبلغ الشيك والغرامة المستحقة.
ومن بين المستجدات الأخرى، يمكن للمستفيد من الشيك طلب تجميد المبلغ إلكترونيا مع الاحتفاظ بحقه المدني، ويعتبر الشيك غير المطابق للشروط الشكلية سنداً عادياً لإثبات الدين. كما أتاح القانون إعفاء الساحب من العقوبات إذا أدى مبلغ الشيك خلال 30 يوما من تاريخ الإنذار أو قام بالتسوية قبل تحريك المتابعة، مع توحيد الإنذار في حالة تعدد الشيكات، وإلزام البنوك بتسليم صيغ الشيكات غير القابلة للتظهير، ومنح بنك المغرب صلاحية تنظيم نماذج الشيكات بما يضمن ضبط العملية المالية بكفاءة.
التعليقات