أكدت مصادر سعودية أن أعضاء في مجلس الشورى السعودي تقدموا بتوصية لإضافة فقرة جديدة على مشروع نظام المعاملات المدنية تحظر التمييز في مقدار التعويض في الجناية على النفس بين المرأة والرجل والمسلم وغير المسلم، وفقا لصحيفة عكاظ.
وتقدم الأعضاء لطيفة الشعلان، وفيصل آل فاضل، وعطا السبيتي، بالتوصية لإضافة فقرة جديدة على المادة 138 من مشروع نظام المعاملات المدنية، الذي يدرس حاليا في المجلس لتكون بالنص التالي: «يحظر التمييز في مقدار التعويض في الجناية على النفس وما دونها على أساس الجنس أو الدين أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى».
ووفقا للصحيفة، أشار الأعضاء في مسوغاتهم للتوصية إلى أن القضاء في السعودية يميز في تقدير الدية عن النفس وما دونها بين الرجل والمرأة وبين المسلم وغير المسلم، على خلاف الدول العربية والإسلامية ودول العالم.
ونوه الأعضاء إلى أن الوارد في القرآن فيما يتعلق بالدية آية واحدة مطلقة لم تخص الرجال بشيء منها عن النساء، وهي قوله تعالى: «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما».
ومن بين المسوغات التي استندت عليها التوصية، تحليل الوضع الراهن واستجلاء المشكلات ذات الصلة بمجال تطبيق النظام، ومن هذه المشكلات الاجتهادات في القضاء التي تؤدي إلى التفرقة في تقدير الدية عن النفس وما دونها بين الرجل والمرأة وبين المسلم وغيره.
مصدر الخبر https://www.albayan.ae/
المصدر : https://dinpresse.net/?p=17709