مجلس النواب يقر قانون تنظيم مهنة العدول بصيغة جديدة تعزز قيم الحكامة

تحرير: دين بريس
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك عقب إدخال تعديلات قانونية استجابة لقرار المحكمة الدستورية رقم 263/26. وحظي النص بموافقة 85 نائباً مقابل معارضة 35 آخرين، بعد أن أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات دراسة التعديلات الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للمهنة وضمان استمرارية مرفق التوثيق العدلي.
وشملت التعديلات عدداً من المواد الأساسية، من بينها المادة الثامنة الخاصة بحالات التنافي، التي ألزمت العدل بإشعار رئيس المجلس الجهوي كتابياً خلال أجل لا يتجاوز 15 يوماً عند وجود مانع يحول دون مزاولة المهنة، مع إسناد مهمة التحقق من إنهاء حالة التنافي إلى اللجنة المختصة بما يحفظ حقوق المرتفقين. كما تم تعديل المادة 53 بإقرار إلزامية الاستعانة بمترجم عند وجود صعوبة في التواصل مع الأشخاص غير القادرين على الكلام أو السمع، إلى جانب توضيح مقتضيات المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف بما يؤكد أن الشهادة متاحة للرجال والنساء دون تمييز.
وامتدت المراجعات كذلك إلى المادة 120 الخاصة بالاختصاصات التأديبية، حيث أصبح دور الوكيل العام للملك يقتصر على تنفيذ القرارات، فيما أسندت صلاحية إصدارها إلى اللجنة التأديبية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، انسجاماً مع ملاحظات المحكمة الدستورية. وفي السياق ذاته، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الوزارة تعمل على إحداث منظومة حديثة لأرشفة العقود العدلية، تقوم على رقمنة جميع الوثائق وحفظها إلكترونياً، في خطوة تستهدف تحديث خدمات التوثيق وتعزيز أمنها القانوني.




التعليقات